:
حقن العضل والوريد لا تبطل الصوم الأثنين، 10 أغسطس 2009 -
د.على جمعة مفتى الجمهورية
أكد د.على جمعة مفتى الجمهورية، أن الحُقن التى يأخذها المريض فى الوريد أو العضل أو أى موضع من مواضع البدن، سواء أكانت للتداوى أو للتغذية أو للتخدير لا تفطر الصائم لأن شرط بطلان الصوم أن يصل الداخل إلى الجوف من منفذ طبيعى مفتوح ظاهر حسيا، والمادة التى يُحقن بها لا تصل إلى الجوف أصلا، ولا تدخل من منفذ طبيعى مفتوح ظاهر حسيا، فوصولها إلى الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم ومثلُ الحقنة تحت الجلد فيما ذُكِر: الحقنةُ فى العروق، والحقنة فى الشرايين، وكلاهما أيضا لا يصل منه شىء إلى الجوف.
أضاف جمعة فى فتواه الصادرة اليوم، الاثنين، "أما بالنسبة للحقن الشرجية (فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم إذا استُعمِلت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلى الجوف من منفذ مفتوح، وذهب بعض المالكية إلى أنها مباحة لا تُفطِر لمن ابتُلِى بها ولم يكن له مجال فى تأخير ذلك إلى ما بعد الإفطار، ويجوز لمن ابتُلِى بذلك أن يأخذ بهذا القول، ويكون صيامه حينئذٍ صحيحًا ولا يجب القضاء عليه، وإن كان يستحب القضاء خروجًا من خلاف جمهور العلماء".
وأوضح المفتى أن الفحص المهبلى الذى يتم فيه إدخال آلة الكشف الطبى فى فرج المرأة: يفسد الصوم عند الجمهور، خلافا للمالكية، الذين قالوا إن الاحتقان بالجامد – فى الدبر أو فرج المرأة – لا قضاء فيه وعلى ذلك فيمكن لمن احتاجت إلى ذلك من النساء حال صيامها أن تقلد المالكية، ولا يفسد الصوم بذلك حينئذ، وإن كان يستحب لها أيضًا القضاء خروجا من الخلاف.