logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
  05-10-2010 09:40 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس :
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
[font=Arial][size=4]ا[color=#0040bf]لاستثناء الوارد على القاعدة :
ترد على قاعدة اختصاص محكمة محل إقامة المدعى عليه استثناءات في نظَام المرافعات وهي استثناءات تستند إلى مبررات. فقد يكون المدعي في مركز الضعيف والمحتاج كالمدعي بالنفقة. وفي تلك الحالة فإن له ( المدعي بالنفقة ) أن يختار، إما المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته أو محل إقامة المدعى عليه، ومن ثم تجد قاعدة ( محل إقامه المدعى عليه ) استثناءات ترد عليها منها :
1- تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة، في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها وفي المسائل المتعلقة بفرع من فروع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ترفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاص فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة. وعلة تقرير ذلك خروجاً على القاعدة العامة (محكمة محل إقامة المدعى عليه ) هي تلك الصلة بين نشاط الشركة أو المؤسسة أو الجمعية وهذه الدعاوى مما قد تقوم الحاجة إلى التحري عن دفاتر وأوراق ومستندات, ومن ثم تكون المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة أو الفرع حسب الأحوال هي الأقدر من غيرها على القيام بذلك بالنظر إلى قربها المكاني. وإعمال هذا الاستثناء يتعين له توافر عدد من الشروط :
أ- أن تبقى الشخصية المعنوية قائمة وحتى لو كانت هناك تصفية . فكما هو معلوم تبقى الشخصية المعنوية قائمة لتحقيق الغرض من التصفية، فإذا لم تكن هناك شخصية معنوية سواء كانت قد انقضت لأي سبب من الأسباب فإن الشرط يكون غير متوافر.
ب- أن يكون هناك مركز للإدارة فهناك شركات لا مركز إدارة لها مثل شركات المحاصة يسري ذات الأمر على المؤسسة والجمعية .
ج- أن تكون من الدعاوى المنصوص عليها في المادة 36 وفق التفصيل الوارد فيها.
وهي الدعاوى التي ترفع من أو على الشركة أو المؤسسة أو الجمعية من أحد الشركاء – أحد الأعضاء – من شريك أو عضو على آخر، وبالتالي إذا أقيمت الدعوى من الغير أو منها على الغير فإن هذا الشرط يكون غير متحقق.
2- الدعاوى التي تقام على أجهزة الإدارة الحكومية فإن المحكمة المختصة محلياً هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيسي لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. ويجد هذا الاستثناء مبرره في الرغبة في التيسير على القائمين على تمثيل الأجهزة الحكومية وتوفير الوقت والنفقات والجهد بتركيز عملهم في نطاق مركز الأجهزة الحكومية الرئيسي.
3- دعاوى النفقات وهو أمر سبق ذكره.
· فوارق جوهرية بين نظَام المرافعات وقانون المرافعات يتمثل جلّ هذه الفوارق فيما يلي :
أولاً :- أن قانون المرافعات قد وسع خروجاً على القاعدة ( محل إقامة المدعى عليه) ومن ذلك.
1- الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه. وبالنسبة للدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
ذلك أن المحكمة التي يقع في دائرتها العقار تكون أقدر للفصل في الدعوى العقارية، خاصة إذا تعلق الفصل - وهو غالباً - بمستندات أو معاينة أو انتقال أو خبرة أو غير ذلك.
2- في الدعاوى التي ترفع على ( الحكومة ) – قانون المرافعات في مقابل الدعاوى التي ترفع على ( الأجهزة الحكومية ) – نظَام المرافعات خرج على القاعدة العامة ( موطن المدعى عليه) بالنسبة للدعاوى الجزئية فقط دون الدعاوى الابتدائية وبالتالي فإن تلك القاعدة لا تنطبق في قانون المرافعات المصري على الدعاوى الابتدائية, أما نظَام المرافعات السعودي فلم يفرق بين دعاوى جزئية أو عامة ترفع على الأجهزة الحكومية، وعلى ذلك في قانون المرافعات المصري تقع في عاصمة الإقليم بطبيعة الأمر.
3- دعاوى التركات يكون الاختصاص فيها وفقاً لقانون المرافعات المصري للمحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى بحسبان أن تلك المحكمة أقدر من غيرها على اعتبار أنها أقرب لأعيان التركة.
4- الدعاوى التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو المحكمة التي تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه في دائرتها, أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
5- في المنازعات المتعلقة بالتوريدات و المقاولات وأجرة المساكن وأجور العمال والصناع والأجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها, متى كان فيها موطن المدعى عليه.
6- المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.[/color][/size][/font][color=#0040bf] [/color]





[color=#0040bf][font=Arial][size=4] إذا لم يكنْ للمدعي موطن ولا محل إقامة في الجمهورية, ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة وفق قواعد الاختصاص المحلي, يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته, فإن لم يكن له موطن ولا محل إقامة, كان الاختصاص لمحكمة القاهرة.
ثانياً :- الاتفاق بين الخصوم على تحديد الاختصاص لمحكمة معينة.
الاختصاص المحلي وفقاً لقواعد قانون المرافعات ليس من النظَام العام وبالتالى يمكن الاتفاق على اختصاص محكمة (معينة) (محلياً) لنظر نزاع ما غير أن الأطراف يكونون في تلك الحالة بالخيار بين المحكمة المتفق عليها ومحكمة موطن المدعى عليه, شرط ألا يكون تخويل الاختصاص لمحكمة مقرراً أصلاً على خلاف القاعدة العامة وهي ( موطن المدعى عليه).
الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
المطالبة القضائية هي التي تبدأ بها الخصومة، وهي تقتضي إجراءين الأول : رفع الدعوى، الثاني : اتصالها بالخصم الآخر عن طريق إعلانه.
ذلك أن القاضي لا يعمل من تلقاء نفسه، وإنما نشاطه مطلوب وليس نشاطاً تلقائياً، تقريراً لمبدأ حياد القاضي الذي لا يستقيم إذا سمح له أن يعمل من تلقاء نفسه ومبدأ سلطان الإرادة. ذلك أن صاحب الحق هو وحده المخول بالمطالبة بحقه، ومن ثم تتوقف حماية الحق على مطالبة صاحبه به.
· بيانات الدعوى:
المادة (39) من نظَام المرافعات حددت البيانات التي يجب أن تشتمل عليها صحيفة الدعوى ومن ثم فإن إغفال أحد تلك البيانات يؤدي إلى بطلان الإجراء، إلا إذا أثبت صاحب المصلحة تحقق الغاية من الإجراء المادة (6 من النظَام) والبيانات التي حددها النظَام في صحيفة افتتاح الدعوى هي :
(أ) الاسم الكامل للمدعي، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته، وسجله المدني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته, ومحل إقامته إن وجد.
(ب) الاسم الكامل للمدعى عليه، مهنته أو وظيفته ومحل إقامته فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان فيه.
(ج) تاريخ تقديم الصحيفة.
(د) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
(هـ) محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها.
(و) موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
وتتطابق البيانات التي أوردها قانون المرافعات المصري في المادة 63 مع تلك التي يتطلبها أو نص عليها نظَام المرافعات م 39 غير أن هناك فارقاً جوهرياً ليس مستمداً من نصوص قانون المرافعات، ولكن مستمد من نصوص قانون المحاماة 17 لسنة 83 وهي وجوب أن يوقع صحيفة الدعوى محام وهو شرط غير موجود, لا في نظَام المرافعات السعودي أو أي نظَام آخر يتصل بذات الموضوع، ذلك أن توقيع الصحيفة من محام، أمر تقتضيه طبيعة المطالبة باعتبارها نشاطاً قانونياً أو إجراءً قانونياً، وهو أمر ليس في استطاعة الشخص العادي أن يقف على دقائقه وتفاصيله، ومن ثم فإن توقيع المحامي على الصحيفة ليس شرطا لتحقيق مصلحة خاصه للمحامي - وإن كان هذا قائما - ولكن فوق ذلك تحقيقاً لمصلحة رافع الدعوى الذي يجد من اطلاع محام على الموضوع ثم صياغة الصحيفة وشرح الطلبات وتأسيسها النظَامي ما يحقق مصلحته، بل يحقق مصلحة العدالة. فقد يكون الطلب واضحاً ولكنه يفتقد إلى الأسانيد النظَامية, وبالتالي يكون واضحاً أن الدعوى لن تقبل أو يحكم فيها لغير صالح المدعي. هنا يستطيع المدعي أن يعيد تقويم موقفه وقد ينتهي – وهو الغالب – إلى عدم رفع الدعوى. الأمر الآخر: أن توقيع محام على الصحيفة فيه ما يساعد هيئة المحكمة على الفصل في الدعوى، ذلك أنها تتصدى لدعوى واضحة فيها الطلبات، مؤصلة فيها الأسباب، مرتبطة ارتباطاً بالمضمون وغاياته، وبالتالي تستطيع هيئة المحكمة أن تقف من الوهلة الأولى على مجمل الإشكاليات المطروحة أمامها، مما يساعدها على الفصل في الدعوى وتتعاظم تلك الأهمية مع تطور الدعوى من حيث الدفوع أو الإدخال أوالتدخل وغير ذلك.
الفارق الثاني بين قانون المرافعات ونظَام المرافعات، أن قانون المرافعات وفي خصوص رفع الدعوى ومن نصه ( ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة مالم ينص القانون على غير ذلك .... ) .
وفي نص م 39 من النظَام ( ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم.[/size][/font] [/color]




الساعة الآن 02:48 AM