منتديات كويك لووك
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.quicklook4u.com/vb/t11719
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

قانون المرافعات الصف الثالث كلية لحقوق
رحمة 05-10-2010 10:00 صباحاً
بسم الله الرحمن الرحيم




قانون المرافعات




القضاء المستعجل او الدعوى المستعجلة :

هو اختصاص نوعى للمحكمة الجزئية

هى دعوى يراد بها اتخاذ اجراء سريع لحماية هذا الحق مؤقتا حتى يتم الفصل فى دعوى اصل الحق



قاضى الامور المستعجلة :

اذا كانت الدعوى المستعجلة ترفع بصورة تبعية

اذا كانت ترفع بصورة اصلية:

توجد محكمة جزئية مختصة بنظر الدعاوى المستعجلة داخل دائرة المدينة التى يوجد فيها محكمة ابتدائية

الحكم الذى يصدر فى الدعوى المستعجلة لا يتطرق الى مضمون الدعوى الاصلية وليس له حجية فى مواجهة قاض الموضوع وغير ملزم له



قواعد تقدير قيمة الدعوى:







المطالبة باصل الدين مع الفوائد ان تكون طلبت فى الطلب الاصلى وان تكون مستحقة ومقدرة او قابلة للتقدير



لو تعددت الطلبات او تعدد الخصومات وكانت كلها مبنية على سبب قانونى واحد فانه تجمع وتحسب هذه الطلبات لتحديد قيمة الدعوى







الدعاوى غير القابلة للتقدير تختص بها المحكمة صاحبة الولاية وهى المحكمة الابتدائية



اذا كان فيه ارتباط بين الطلب غير المقدر وطلب مقدر فلحسن سير العدالة تختص بنظر الدعوى المحكمة الابتدائية



الطلب غير المقدر مثل التعويض



لو تعدد المدعى عليهم فايهما المحكمة المختصة محليا بالموطن ايا منهما؟

الشروط يجب ان يكون موطن المدعى عليه الذى يكون مختصما بصفة اصلية مثل المدينين المتضامنين لهم نفس المركز القانونى

لازم يكون هناك ارتباط وصلة وثيقة بين المدعى عليهم

يجب ان يكون المدعى عليه الذى تم اختياره مختصم بصورة جدية



الاختصاص المحلى هل متعلق بالنظام العام؟ لا

ان يجوز الاتفاق بين الخصوم بتحديد المحكمة المختصة محليا

يشترط الاتفاق بعد نشأة النزاع



شروط قبول الدعوى:

1 مصلحة

2 صفة

1/ المصلحة هى المنفعة التى تعود على الشخص من رفع الدعوى

شروط رفع الدعوى

1/مصلحة قانونية يحميها القانون

مثل دعوى تعويض عن الضرر المادى او المعنوى

لكن المصلحة المادية البحتة والمعنوية البحتة لا يحميها القانون مثل الضرر المعنوى من العلاقة غير المشروعة



2/مصلحة قائمة ان ضرر وقع بالفعل والغرض من الدعوى ازالو هذا الضرر

ان الحق تم الاعتداء عليه بالفعل

لكن المشرع راى ان الوقاية غير من العلاج لذلك اذا كان هناك ضرر قاب قوسين او ادنى من الوقوع او وشيك الوقوع لذك يجوز عن طريق:





الدعاوى الوقائية :





المصلحة هنا محتملة

تطبيقات :

1/ دعوى قطع النزاع :

اقاويل واشاعات عليا من شخص معين فعاوز احسم المسالة لان هذا الشخص او شخص اخر ( الغير ) بناء على هذه الاشاعات ممكن يرفع عليا دعوى فى المستقبل لانى لم احسم المسالة من الاول

دعوى تؤكد عدم صحة هذه الاقاويل

2/ دعوى وقف الاعمال الجديدة:

هو ضرر محتمل لو حدث سوف يكون هناك تعرض للحيازة

مثل الجار يعمل حائط مرتفع او جار يفتح شباك امام شقتى وحيجرحنى

من حقى ارفع دعوى لوقف الاعمال الجديدة

3/

مثل البيع بالتقسيط عند تاخير فى سداد احد الاقساط فمن حق البائع ان يرفع دعوى للمطالبة

4/ دعاوى تقريرية:

دعوى تاكيد الملكية يتصور ان يصور نزاع فى المستقبل لانه يتوقع ان يحدث ضرر فى المستقبل فهو يقى نفسه برفع دعوى





دعاوى الادلة :



هى دعاوى حماية الحق للحفاظ على دليل او هدم دليل موجود للتهديد لحق ليا او دعوى لاقامة دليل

وهنا لم يحدث اعتداء وعندى حق يمكنن ان يتضرر فى المستقبل او يعتدى عليه شخص فى المستقبل

1/ دعوى سماع الشاهد

مثل الراجل العجوز المريض الذى احتمال يموت الذى يشهد على مبلغ 500 جنية وهو الشاهد الوحيد والغرض من الدعوى الحفاظ على الدليل وانا ليا مصلحة محتملة لحق قد يتضرر فى المستقبل

الشروط ان تكون المسالة محل الحق لم تثار امام القضاء

ان تكون هذه الواقعة مما يثبت بشهادة الشهود اقل من 1000 جنية

ان يستشعر القاضى ان سماع هذا الشاهد يحمى الحق فى المستقبل

قاضى الموضوع ممكن ان ياخذ بشهادة الشاهد او ياخذ بها فليس لها حجية لقاضى الموضوع

2/ دعوى اثبات حالة (واقعة)

هى اثبات حالة لواقعة مثل محضر معاينة للواقعة ويجب ان تتعلق بواقعة يمكن ان تتغير معالمها

والغرض من الدعوى الحفاظ على الدليل لحين رفع الدعوى فى المستقبل ورفع دعوى التعويض فى اصل الحق

3/ دعوى تاكيد (تحقق وتيقن ) الخطوط الاصلية:

هى تاكييد صحة ما ورد فى المحرر وان المحرر مكتوب وموقع بخط المدين لان احتمال لو المدين احتمال يشكك فى صحتها فى المستقبل

والحكم فى هذه الدعوى له حجية للقاضى الذى ينظر الدعوى الاصلية

4/ دعوى التزوير الاصلية:

قبل شخص يرفع دعوى عليا بورقة مزورة ارفع عليه دعوى تزوير اصلية لان احتمال يدعى عليا دعوى فى المستقبل

وهى دعوى هدم دليل





3/مصلحة شخصية







2- الصفة :

1/ الصفة العادية

هة الصفة التى تثبت لصاحب الحق المعتدى عليه او نائبة

2/ الصفة الاستثنائية

هى صفة تثبت لكل شخص يتاثر مركزة القانونى بالمركز القانونى لصاحب الحق المعتدى عليه

مثل الدائن الذى يحل محل المدين للمطالبة بحق اهمل المدين فى طلبه

والدائن يريد الحفاظ على الضمان العام اى اموال المدين التى يمكن ان تنخفض او تقل وموقفه المالى يضعف وممكن الدائن ما ياخذشى حقه



3/الصفة الاجرائية :

الصفة الاهلية

هى توافر الاهلية الاداء وهى القدرة على مباشرة اجراءات الدعوى

شخص لم يبلغ 21 سنة وعنده حق معتدى عليه فهنا عنده صفة عادية ومن حقه يرفع دعوى تقبل من المحكمة ولكن لا يستطيع مباشرة الاجراءات ولذلك يجب ان يباشر بدلا منه الوصى او الولى او القيم ان يباشر الاجراءات

القاضى يقبل الدعوى لو توافرت الصفة العادية والمصلحة ولكن يدفع القاضى ببطلان الاجراءات

وهنا القاضى يحكم بانقطاع الخصومة لو فقد المدعى الصفة الاجرائية اثناء نظر الدعوى لان المدعى فقد الصفة الاجرائية او فقد اهليته








دعوى حماية الحيازة




الحيازة هى وضع اليد على العقار غير مملوك لك بنية التملك

وضع اليد عنصر مادى

بنية التملك عنصر معنوى

شروط الحيازة :

1/ حيازة مستمرة لمدة سنة بدون انقطاع

2/ حيازة ظاهرة

3/ حيازة واضحة

4/ حيازة هادئة



اذا توافرت الشروط فان المشرع يحمى واضع اليد للحفاظ على امن وسلامة المجتمع

1 دعوى استرداد الحيازة

تعنى ان الحيازة قد سلبت من الحائز وللحفاظ على الامن يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة

الشروط

توافر شروط الحيازة

يكفى توافر العنصر المادى لرفع الدعوى حيث يكفى ان يكون واضع لليد فقط

ان ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ سلب الحيازة

اذا تم سلب الحيازة بطريقة مشروعة مثل صدور حكم لصالح المالك الاصلى فلا يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة



2/ دعوى منع التعرض:

هناك تعكر لصفو الحيازة وهناك من ينكر الحيازة على الحائز

لا يرقى هذا التصرف لحالة سلب الحيازة لانه فى هذه الحالة يمكن رفع دعوى استرداد الحيازة

التعرض المادى افعال تعكر صفو الحيازة

التعرض القانونى يتعرض للحائز بسبب قانونى مثل عقد ايجار صادر من شخص اخر غير المالك الاصلى

ترفع دعوى خلال سنة من علمى

واذا تعددت التعرضات من اشخاص مختلفة تحسب السنة من تاريخ اول تعرض

واذا شخص واحد عمل اكثر من تعرضات يحسب السنة من اخر تعرض بشرط العلم

3- دعوى وقف الاعمال جديدة :

هناك خطر محتمل واحد بيعمل تصرف لو تحقق فى المستقبل سيحدث ضرر

شروط واحد عنده عقار بيعمل عنده اعمال تنكر عليك الحيازة فمن حقى ارفع دعوى من تاريخ سنة من علمى







الوسيلة الثانية لحماية الحيازة عن طريق النيابة العامة:

هو طريق سريع لحماية امن وسلامة المجتمع

كيفية اصدار قرار من النيابة العامة:

حفظ الشكوى

بقاء الامر على ما هو عليه

تعيين حارس

يجب ان يصدر القرار من رئيس نيابة

هى قررارات ذات طبيعة قضائية وليست احكام قضائية



تظلم للخصوم يكون خلال ال 15 يوم من تاريخ العلم بقرار النيابة امام قاضى الامور المستعجلة المختص محليا واذا مرت ال 15 يوم دون التظلم لا يجوز لهم التظلم وتاكد قرار النياابة ويصبح قرار نهائى

والطعن فى حكم قاضى الامور المستعجلة يكون امام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية



قطع التقادم :

تقديم طلب اصلى للمحكمة بيعمل التالى :

اثار اجرائية :وهى

1/لابد القاضى ان ينظر فى الطلب و يفصل فيه

والا يواجه تهمة انكار العدالة

2/لا تختص محكمة اخرى بنظر نفس الطلب

3/تفتتح الخصومة



عند تقديم طلب ينقطع التقادم السارى لمصلحة المدعى عليه

وذلك عند سقوط الحق فى دين 5000 جنية بالتقادم بعد 5 سنوات

صاحب الحق (الدائن ) بعد 4 سنوات قدم طلب للمحكمة المختصة ينقطع التقادم

صدر حكم لصالح الدائن وفى مرحلة التنفيذ :


لو الحكم لم يصدر وانقطعت الخصومة (ما هى اسباب انقطاع الخصومة؟) فان الطلب يكون من غير ذى صفة ويكون التقادم ساريا وكان لم ينقطع وكانت الدعوى استمرت سنة فان بمرور ال 5 سنوات ينقضى حق الدائن بالتقادم




منتديات كويك لووك

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved