منتديات كويك لووك
(نسخة قابلة للطباعة من الموضوع)
https://www.quicklook4u.com/vb/t11717
أنقر هنا لمشاهدة الموضوع بهيئته الأصلية

دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
رحمة 05-10-2010 09:32 صباحاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،




دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى

--------------------------------------------------------------------------------

مقــــدمة:


تحتل الدراسات المقارنة أهمية بالغة فى مجمل العلوم الإجتماعية ،وتتعاظم أهميتها فى العلوم القانونية بوجه خاص، ذلك لأنها من ناحية تبرز جوانب اتفاق أو إختلاف, وهذه الجوانب قد تعود لأسباب خاصه تتعلق بالمنظومة القانونية في دولة ما أو تتعلق بمرحلة ما من التطور النظَامي أو التشريعي أو تتعلق باختلاف البنية الإجتماعية من حيث البساطة أو التعقيد، ومن ناحية أخرى تحدد أوجه القصور في تشريع ما خاصة إذا كان ذلك يتعلق بضمانات ترتبط بالعدالة ومقتضياتها.
وتحتاج الدراسات المقارنة إلى أبحاث مستفيضة تغوص في أسباب النص وتطوره وتأصيله النظَامي أو التشريعي، وهو الأمر الذي قد لا يتوافر لهذه الدراسة الموجزة، لأسباب كثيرة ربما أقلها ندرة المصادر التي تناولت نظَام المرافعات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/21 وتاريخ 20/5/1421 هـ، غير أن هذه الدراسة رغم ذلك وإن كانت لا تمثل سبقاً إلا أنها تبقى محاولة متواضعة يتعين أن تكملها محاولات دءوبة في نطاق الأبحاث المقارنة بين نظَام المرافعات السعودي وغيره من قوانين المرافعات في الدول الأخرى وعلى الأخص العربية منها.
ولعل صعوبة البحث لا تكمن فقط في ندرة المصادر، بل تكمن في استهدافه أن يكون مقارناً بين كافة نصوص نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، وهي دراسة تصادف مواد قانونية عديدة تصل إلى 1291 مادة في نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري، ومن ثم فإن مقارنة تفصيلية تخرج عن الهدف من هذا البحث الذي يقتصر على مجرد القواسم العامة المشتركة أو تلك التي بينها اختلاف في مجمل موضوعات المرافعات سواء في النظَام أو في القانون.
مادة المقارنة:
نظَام المرافعات السعودي : الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /21 وتاريخ 20/5/1421 هـ
قانون المرافعات المصري : الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 م والمعدل بالقوانين 65 لسنة 1977 ، 91 لسنة 1980 ، 6 لسنة 1991 م ، 23 لسنة 1992 م ، 81 لسنة 1996 ، 18 لسنة 1999
خطة البحث
1- نتناول في هذا البحث الملامح العامة في نظَام المرافعات السعودي وقانون المرافعات المصري .
2- سنعتمد في التقسيم على ذلك التقسيم الوارد في نظَام المرافعات السعودي لتقف المقارنة عند حدود ما إنتهى إليه من مواد وتناول من موضوعات.
3- ونركز في المقارنة على جل الجوانب العملية دون البحث في الأسس الفقهية في النصوص أو أسبابها.
الباب الأول
أحكام عامة
· الأثر الفوري :
يستهل نظَام المرافعات مواده بالتأكيد على حقيقة قائمة وهي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بحسبانها النظَام العام الذي يحكم المملكة العربية السعودية إضافة إلى الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر، وهو الأمر الذي لا يتعرض له قانون المرافعات، أولاً : بسبب إختلاف مرجعية النظَام عن القانون ( قانون المرافعات المصري ) الثاني : أن موضع المادة – على افتراض أن لها موضعاً في مصر - يكون نصوص الدستور وليس قانون المرافعات، على اعتبار أنها مادة دستورية، وهو الأمر المنصوص عليه في النظَام الأساسي للحكم ( المادة 7 ) باعتبار أنه النظَام الأسمى في قائمة الأنظمة في المملكة العربية السعودية والتي يتعين أن تراعي كافة الأنظمة الأحكام التى أوردها في نصوصه.
ويكاد يتطابق نظَام المرافعات مع قانون المرافعات المصري في الأثر الفوري للنظَام والقانون فى المادة (2 من النظَام ) (المادة 1 من القانون ) وكذلك الإستثناءات الواردة على هذا الأثر الفوري.
فالنظَام والقانون كلاهما يقر بفورية السريان (الأثر الفوري) على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى، وكذلك الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه. واستثنى النظَام والقانون من السريان الفوري
المواد ( القوانين ) المعدلة للاختصاص
المواد ( القوانين ) المعدلة للمواعيد
النصوص ( القوانين ) الخاصة بالطعن أو الإعتراض على الأحكام
· المصلحة في الدعوى:
المصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية، ذلك لأن القضاء وهو أحد سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة إلى هذه الحماية، وحيث تنتفي الحاجة تنتفي من ثم المصلحة فيها، ذلك أن الفصل في الدعوى يحقق هذه الحماية، ويتعين أن تكون المصلحة ( قانونية ) ( نظَامية ) أي أن يكون موضوعها التمسك بمركز (قانوني ) ( نظَامي ) ، أما إذا كانت تهدف إلى مجرد حماية مصلحة اقتصادية مثل رفع دعوى من عامل يطالب فيها بزيادة أجره بسبب إرتفاع الأسعار، أو كانت تستهدف حماية مجرد مصلحة أدبية، فإنها لا تعد مصلحة كافية للدعوى وهو ماعبّر عنه النظَام ( مصلحة مشروعة ) أو ( قانونية ) وفق تعبير القانون.
وقد اشترط نظَام المرافعات وقانون المرافعات المصري ضرورة وجود (مصلحة) في الدعوى (المرافعات المصري ) (م3) أو في (الطلب أو الدفع) نظَام المرافعات. كما اعترف القانون المصري والنظَام السعودي بالمصلحة المحتملة واعتبارها كافية بشروط خاصة واردة في النظَام والقانون. ونشير إلى أن نظَام المرافعات وهو يتحدث عن المصلحة لم يرد فيه ذكر كلمة الدعوى واكتفى بكلمة (طلب أو دفع) معتبراً ذلك ترادفاً في المعنى و هذا يفهم من سياق المواد الواردة في النظَام، غير أن النظَام تحدث في مواد أخرى لاحقة عن (الطلب) (الدفع) بشكل متميز عن (الدعوى)، أي أنه استعمل (الطلب) مرادفاً للدعوى في موضع وميزه في موضع آخر.
وقانون المرافعات المصري استعمل لفظ (الدعوى) مع استعماله للفظ (طلب) أو (دفع) في موضع واحد من المادة عندما تحدث عن شرط المصلحة وذلك في نص واضح لا لبس فيه.
واعتبر النظَام والقانون (شرط المصلحة) من النظَام العام الذي تملك المحكمة القضاء فيه من تلقاء نفسها دون أن يتوقف ذلك على طلب أو دفع من الخصم، ولم يكن قانون المرافعات المصري يجيز للمحكمة أن تحكم على المدعي في حالة إذا ما تبين انتفاء شرط المصلحة بغرامة غير أنه في التعديل الذي تم بالقانون رقم 81 لسنة 96 إقترب القانون المصري في هذه الخصوصية من نظَام المرافعات حين أجاز للمحكمة أن توقع الغرامة. ذلك أنه في نظَام المرافعات يجوز الحكم على المدعي (بنكال).




منتديات كويك لووك

Copyright © 2009-2024 PBBoard® Solutions. All Rights Reserved