logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






look/images/icons/i1.gif قانون المرافعات الصف الثالث كلية لحقوق
  05-10-2010 10:04 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس :
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
[u][size=4][color=#800080]عوارض الخصومة:

[b]اولا/ عوارض مانعة من السير فى الخصومة مؤقتا[/b][/color][/size][/u]

[size=4][color=purple][b][u]أ -الوقف الاتفاقى[/u][/b]: [b]هى اتفاق الخصوم[/b] على الصلح فيقدمون طلبا الى القاضى بوقف الخصومة [b]وحد اقصى للوقف ثلاث شهور [/b][/color][/size]

[size=4][color=purple][b]المحكمة ليس لها سلطة تقديرية [/b]ويجب ان تصدر حكم بالوقف[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]يترتب على الوقف الاتفاقى[/b] : تتوقف كل الاجراءات و المواعيد ماعدا المواعيد الحتمية[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]النظام القانونى[/b] : يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة خلال مدة الوقف او [b]خلال مدة 8 ايام[/b] بعد انتهاء مدة الوقف الاتفاقى والا تعتبر الخصومة كأن لم تكن[/color][/size]

[size=4][color=purple]ويقوم المدعى بتحديد جلسة جديدة ويقوم باعلان الخصوم بميعاد الجلسة الجدية[/color][/size]

[size=4][color=purple][b][u]ب - الوقف القانونى[/u][/b] : يتم وقف الخصومة تلقائيا وبقوة القانون فى حالات ذكرها المشرع على سبيل الحصر مثل تقديم طلب رد القاضى وعندما يصدر حكم فى هذا الرد يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة [b]خلال ستة شهور [/b][/color][/size]

[size=4][color=purple][b][u]ج - الوقف القضائى الجزائى[/u][/b] : يصدر حكم من المحكمة بوقف الخصومة اما جزاء على المدعى الذى اهمل فى اتخاذ اجراء او لم يقوم بتقديم مستند امرت به المحكمة ويكون الوقف لمدة حد اقصى شهر ويجب ان يقوم الخصم بتعجيل الخصومة خلال الشهر او [b]خلال مدة ال15 ايام[/b] بعد مدة الوقف القضائى[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]شروطه[/b] : الجزاء يكون على المدعى فقط وليس على المدعى عليه[/color][/size]

[size=4][color=purple]يجب ان تسمع المحكمة للمدعى عليه لانه ممكن ان يكون الوقف يضر بالمدعى عليه[/color][/size]

[size=4][color=purple]ولكن المحكمة لها سلطة تقديرية ويمكن ان لا تستجيب للمدعى عليه[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]يترتب على الوقف القضائى الجزائى[/b] : تتوقف كل المواعيد[/color][/size]

[size=4][color=purple][b][u]د - الوقف القضائى التعليقى[/u][/b] : مثل احالة المحكمة الجزئية الوجوبية للمحكمة الابتدائية لدعوى التنازع فى ملكية الارض التى تنظر المحكمة الجزئية فيها دعوى قسمة المال الشائع[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]شروطه[/b] : [b]1-[/b] ان نكون بصدد مسالة اولية وهى عدم الفصل فى الدعوى الاصلية الا بعد النظر فى الدعوى الاخرى[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]2-[/b] ان تكون المسالة الاولية من اختصاص محكمة اخرى نوعيا او قيميا[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]3[/b]- وقف الخصومة مؤقتا لحين الفصل فى المسألة الاولية[/color][/size]

[size=4][color=purple]يجب ان يقوم المدعى بتعجيل الخصومة [b]خلال 6 شهور[/b] والا تعتبر الخصومة كأن لم تكن من تاريخ اخر اجراء صحيح وهو صدور حكم[/color][/size]





[size=4][color=purple][b]ثانيا/ انقطاع الخصومة: [/b][/color][/size]

[size=4][color=purple]اى تتوقف الخصومة بقوة القانون فى حالة الدعوى غير مهيئة للحكم فيها[/color][/size]

[size=4][color=purple][b][u]الحالات[/u][/b] : [/color][/size]

[size=4][color=purple][b]1/[/b] اذا توفى احد الخصوم[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]2/[/b] اذا فقد احد الخصوم اهليته[/color][/size]

[size=4][color=purple][b]3/[/b] اذا زالت صفة احد الخصوم النائب عن احد الخصوم مثل الولى او الوصى او القيم لبلوغ القاصر سن الرشد[/color][/size]



[size=4][color=purple][b]4/[/b] اذا توفى المحامى فان المحكمة تمنح اجل لمدة 15 يوم لحين توكيل محامى جديد[/color][/size]

[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER][b]الاستئناف والنقض

نصاب الاستئناف الانتهائى :
جزئية اقل من 5000 ج لا يجوز استئنافه امام المحكمة الابتدائية تعتبر الجزئية فى هذه الحالة اول واخر درجة
ابتدائية اقل من 40000 ج لا يجوز استئنافها

الاستثناءات :
الاحكام القابلة للاستئناف بصرف النظر عن قيمة الدعوى ( النصاب الانتهائى )
1- الاحكام المستعجلة الصادرة فى الدعاوى المستعجلة :
لان القاضى لم ينظر فى موضوع الدعوى
2- الاحكام الباطلة:

3- الاحكام الانتهائية الصادرة من محكمة غير مختصة نوعيا او قيميا فى حدود النصاب الاستئنافى الانتهائى

4- الاحكام الصادرة على خلاف حكم اول ليس له قوة الامر المفضى به( ما معنى الامر المفضى به والامر المقضى به؟؟؟؟؟؟؟؟؟)



عدم جواز الطعن فى الاحكام الفرعية اثناء السير فى الخصومة والذى لا يفصل فى موضوع الدعوى الاصلية
اى حكم يمكن استئنافة وفقا لمبدأ التقاضى على درجتين ولكن الحكم الفرعى لا يجوز استئنافه
ولكن يجوز الطعن فى الاحكام الفرعية بعد صدور الحكم فى الدعوى الاصلية
وذلك حتى لا يحدث تقطيع فى اوصال القضية

استثناءات : يجوز استئناف بعض الاحكام الفرعية التى صدرت اثناء نظر الدعوى فى الحالات التالية:
1- الاحكام الوقتية او المستعجلة

لان الاحكام الوقتية ليس لها علاقة بموضوع الدعوى وبالتالى لن يحدث تقطيع لاوصال القضية

2- الاحكام الصادرة بوقف الدعوى : وقف اتفاقى – (وقف قانونى – وقف قضائى جزائى)
ماعدا قرار شطب الدعوى ( لانه قرار وليس حكم )- وحكم قطع الخصومة( فقد الاهلية ) -والوقف الاتفاقى
3- الاحكام الصادرة بالتنفيذ الجبرى
4- الاحكام الصادرة بالدفع بعدم الاختصاص والاحالة الوجوبية

متى يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف ؟؟
من تاريخ صدور الحكم 40 يوم
استثناءات :((تعجيل الدعوى فى حالات : ( وقف الخصومة – انقطاع الخصومة )
1- اذا لم يحضر المدعى عليه فى اى جلسة من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه فيستدل انه ليس لديه علما يقينيا بموضوع الدعوى ولذلك يبدا ميعاد الطعن من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا
2- اذا تم ايقاف الخصومة ثم تم تعجيلها ولم يحضر الخصوم ( المدعى او المدعى عليه) وصدر حكم
يبدأ تاريخ الطعن من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا
3- اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ( مثلا وفاة المدعى عليه) وقام المدعى بتعجيل الدعوى بدون اعلان ورثة المدعى عليه وصدر حكم ولذلك يبدا الطعن من تاريخ اعلانهم اعلانا صحيحا
4- اذا صدر الحكم بناءا على غش او تدلس او تقديم اوراق ومستندات مزورة يبدا الطعن من تاريخ اكتشاف الغش

اثر الاستئناف : يتم نقل موضوع الدعوى كما هو من من محكمة اول درجة الى محكمة ثانى درجة
القيود:
1- الطلبات التى لم يفصل فيها لان هذا يعتبر تفويت على محكمة اول درجة
2- تستانف الطلبات التى طلب الخصوم استئنافها اما الطلبات التى لم يطلب الطاعن استئنافها فلا تنقل الى محكمة تانى درجة
3- لا يستفيد من الطعن الا الطاعن الا اذا كانت الخصومة لا تتجزا فيستفيد الجميع
4- الاستئناف لا يسىء الى مركز الطاعن

حدود اثار الاستئناف :
هل يمكن ان يقدم الخصوم دفوع جديدة او ادلة جديدة؟ نعم يجوز
هل يمكن تقديم طلبات جديدة لاول مرة امام محكمة تانى درجة ؟ لا يجوز لان هذا تفويت على الخصم فى التقاضى على درجتين
الاستثناءات :
الا فى حالة تقديم او اضافة اسباب جديدة للطلبات القديمة مثل طرد المستاجر بسبب تاخير دفع الايجار وكذلك اضافة سبب وهو الاداب والاخلاق
طلب تعويض اكبر امام محكمة تانى درجة على اساس تفاقم الضرر
التدخل (هجومى لا يجوز تقديم طلبات جديدة – انضمامى يجوز تقديم طلبات جديدة امام محكمة الاستئناف)
الاستشكال :
يتم الاشكال فى حالة اظهار الحقيقة بواسطة الشهود


اذكر الفرق بين:
الاستئناف الفرعى :
الاستئناف الاصلى والاستئناف المقابل:

الاستئناف المقابل ان المحكمة حكمت للمدعى فى صالحة فى بعض الطلبات والطلبات الاخرى لم تحكم له فيقوم بعمل استئناف اصلى
الاستئناف الفرعى : يقوم به المستانف ضده ضد المستانف الاصلى


ما هى الاحكام التى يمكن النقض فيها
فى حدود 100000 ج او الغير مقدرة القيمة مثل احكام القتل

سؤال هام جدا : اسباب الطعن بالنقض:
مخالفة او انكار تطبيق قانون اجرائى او موضوعى
خطأ فى تطبيق القانون ومعناه ان يسىء القاضى فهم القانون
بطلان الحكم او بطلان الاجراءات ( ما هى اسباب بطلان الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟)
التعارض بين حكمين انتهائين فى نفس موضوع واحد [/b][/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]
[CENTER] [/CENTER]



الساعة الآن 03:11 PM