logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






look/images/icons/i1.gif دراسة مقارنة بين نظَام المرافعات المصرى والسعودى
  05-10-2010 09:33 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس :
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
[font=Arial][size=4]ولذلك فقد غلب قانون المرافعات المصري ونظَام المرافعات السعودي تحقيق الغاية من الإجراء على الشكل وذلك في المادة (6) من نظَام المرافعات المادة (20) من قانون المرافعات.
وقد نص في النظَام والقانون على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص على بطلانه إلا أنه رغم ذلك لا يكون الإجراء باطلاً إذا تحققت الغاية من الإجراء.
مثال : ضرورة إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه. فعدم إعلانها يرتب بطلاناً, غير أنه إذا حضر المدعى عليه من تلقاء نفسه لعلمه بالدعوى عن أي طريق آخر فإن المحكمة في تلك الحالة لا تملك القضاء بالبطلان لتحقق الغاية من الإجراء، غير أن قانون المرافعات المصري قطع شوطاً أوسع في تفصيل البطلان وهو الأمر الذي لم يتعرض له نظَام المرافعات وقرر مجموعة من القواعد منها.
1- نسبية البطلان وبالتالي لا يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته.
2- إذا كان ذلك الأثر نسبياً في التعامل مع البطلان فإن من شرع لمصلحته يستطيع أن يتنازل عن التمسك به إلا إذا كان ذلك متعلقاً بالنظَام العام.
3- أن الإجراء الباطل جائز تصحيحه ولكنه مقيد بضرورة تمامه في الميعاد المقرر قانوناً.
4- إذا بطل الإجراء ولكن كان هذا الإجراء يتضمن عناصر إجراء آخر صحيح، فإن الإجراء الصحيح يبقى كذلك.
· حضور كاتب:
رتب قانون المرافعات المصري البطلان الكامل إذا لم يحضر مع القاضي كاتب يحرر المحضر ويوقعه, غير أن نظَام المرافعات السعودي أجاز للقاضي إذا تعذر حضور الكاتب تولي الإجراءات وتحرير المحضر، وحضور كاتب ليس فقط مجرد إجراء يهدف إلى مساعدة القاضي؛ ولكنه كذلك إحدى الضمانات الهامة التي يحرص عليها قانون المرافعات.
· التبليغ (إعلان الأوراق) :
إعلان الأوراق القضائية وتبليغها مرحلة من أهم مراحل الخصومة القضائية، وقانون المرافعات المصري أناط بجهة واحدة هي قلم المحضرين مسئولية القيام بالتبليغ والإعلان وهو الأمر الذي يختلف فيه مع نظَام المرافعات السعودي الذي أجاز لـ ( صاحب الدعوى ) أن يقوم بالتبليغ إذا طلب ذلك، ويبدو الفارق واضحاً بين موقف القانون والنظَام، ذلك أن صاحب الدعوى بهذا الجواز قد منح القيام بإجراء، غاية في الأهمية على الرغم من افتقاده الحيادية التي تتوفر إذا قامت بها جهة رسمية.
الأمر الآخر - أن التقاء المتخاصمين بأوراق تحمل بينهم تقنيناً لخصومة قد يخلق مشاحنات فيما بينهم، إضافة إلى ذلك, وهذا هو الأهم, أن الجهة الرسمية هي التي يجب أن تهيمن على الدعوى بكل إجراءاتها ومراحلها وليس هناك مبرر لمنح حق الإعلان لخصم في الدعوى وتفويت ضمانات متعددة تتعلق بقيام المحضرين أو الموظفين الرسميين للقيام بهذا الإجراء، ومن ثم فإن ضرورة الحيادية وكذلك قطع السبل عن المشاحنات، وجعل هيمنة الجهة الرسمية على الدعوى، كانت هي مبرر قانون المرافعات المصري في إسناد الإعلان لجهة وحيدة هي قلم المحضرين. غير أن نظَام المرافعات السعودي قد قنن قاعدة موجودة ومتعارفاً عليها في التبليغات، وإنحاز في تقريره لهذه القاعدة لتاريخها من ناحية، وسرعة التبليغ من ناحية آخرى، ووازن بين اعتبارات مختلفة مغلباً الأخيرة، ويستطع القاضي وفقاً لنظَام المرافعات أن يحد من آثار هذه القاعدة برفضه التصريح (لصاحب الدعوى ) بالإعلان[/size][/font]



الساعة الآن 05:03 AM