منتديات كويك لووك
موضوع بعنوان :فتاوى نحتاج اليها
الكاتب :رحمة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


س: إذا كنت في صلاة نافلة ونودي للصلاة على ميت فهل أقطع النافلة لأصلي على الميت أم أتم النافلة.الجواب /إذا كنت في آخر النافلة بحيث لم يبقَ إلا آخر ركعة والتشهد فعليك أن تخفف النافلة حتى تدرك الصلاة على الجنازة، أما إذا كنت في أول النافلة فالأولى قطعها حتى تدرك صلاة الجنازة لأنها تفوت برفعها، وفي إمكانك قضاء النافلة بعد الفراغ من الصلاة على الجنازة.
ابن جبرين





سائل يسأل عن حكم ما يطلبه البعض في رسائل الجوال من نشر بعض العبارات وإرسالها إلى عدة أشخاص،وأن من فعل ذلك سيرى ما يسره.
ج/أنه لا يجوز أن نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به،وأنه لا يجب على المرسل إليه أن يرسلها. وأما ما يذكر من رؤية ما يسر إذا أرسلها فهذا رجم بالغيب،وتقول على الله بلا علم.
والخلاصة أنه لا يجوز إلْزام الناس بما لم يُلزمهم به الله ولا الرسول.ولا يجوز إرسال مثل هذه الرسالة،ولا وضعها أمانة في أعناق الناس.

* الملابس الرياضية التي يلبسها الشباب وتكون عليها أسماء لاعبين غربيين وغير ذلك، أرى أن هذا لا يجوز وفيه شيء من الموالاة والمحبة لهؤلاء، وتعظيم لمثل هذه الشخصيات، وهذا في الحقيقة له جانب فقهي وجانب تربوي وجانب عقدي أيضًا.
د. يوسف الشبيلي

* سئل الشيخ ابن باز عن حكم قول: لا قدر الله، أو لا سمح الله، ونحو ذلك من الألفاظ.
فأجاب: ( لا أعلم حرجا في ذلك). فتاوى ابن باز (28/374) وكذا اللجنة الدائمة (2/ 163).
وقال الشيخ ابن عثيمين: الأولى أن يقول: لا قدر الله، بدلا من قوله: لا سمح الله؛ لأنه أبعد عن توهم ما لا يجوز في حق الله تعالى. مجموع الفتاوى (3/139)

* كيف يتطهر من ابتلي البواسير؟
- إن كان الباسور خارجيا:
فلا ينقض الوضوء كالجرح والدمامل وعليه تنظيف ثيابه وبدنه، فإن شق ذلك عليه فلا يلزمه غسل الثياب ولا تبديلها.
- وإن كان داخليا ويسيل الدم للخارج:
فإن كان متقطعا فهو ناقض للوضوء، وإن كان مستمرا فحكمه حكم من به سلس البول فيتوضأ لكل صلاة فتاوى ابن باز (15/355)

* جمع المرأة شعرها ورفعه ليكون ظاهرًا من أعلى الرأس لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك حين ذكر نساءً من آخر الزمان: "ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها" رواه مسلم، لكنها لو جمعته بسبب الحر أو نحوه في خلفية الرأس بحيث لا يراه من هو أمامها ولا يشعر بأنها قد جمعته فلا أرى في ذلك حرجًا.
الشيخ/ سليمان الماجد- قناة المجد( الجواب الكافي )

* حديث: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب.
-من أهل العلم من حسنه،وأكثرهم على تضعيفه -الحبوة"بكسر الحاء أو ضمها": أن يجلس الإنسان على مقعدته وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه -إن كان الاحتباء سببا لانكشاف العورة فهو محرم -إن جلب النعاس فهو مكروه -إن خلا عن شيء من ذلك فلا حرج فيه كما ذهب إليه جمهور الفقهاء

* بعض الناس يسترجع عند المصيبة ب[لا حول ولا قوة إلا بالله]وهذا خطأ قال ابن تيمية:"وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع"الاستقامة2/81 وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين[في شرحه المسجل على البخاري] وقال: بأن الأولى أن نسترجع عند المصيبة بما ورد{إنا لله وإنا إليه راجعون...} وأسوأ من ذلك من يحوقل سخطا أو بعبارة[لاحوول]!

* القول الصحيح في قص الشعر بالنسبة للمرأة هو جوازه ، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهن أنهن قصصن شعورهن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن بقاء الشعر وطوله جمال للمرأة فهذا هو الأصل ، لكن اذا كانت المرأة تتأذى بطول الشعر في غسله وتمشيطه وتنظيفه ، فإنه لا حرج عليها أن تقصه بشرط أن يرضى بذلك زوجها إن كانت متزوجة ، بحيث لا يشبه شعر الرجل ، ولا بأس أيظا أن يكون على شكل طبقات 0 د0 عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد




* أمر الشرع بتشميت العاطس(وإذا عطس فحمد الله فشمته) ولا يشمت العاطس في أحوال:
-إذا لم يحمد الله
-المزكوم إذا تكرر عطاسه فزاد عن ثلاث، وقال بعض العلماء: يشمت مادام يحمد.
-من عطس والإمام يخطب إلا أن يكون حال سكوت الإمام بين الخطبتين.
- من كان في صلاة.
-من كان في الخلاء؛لأن حمده هناك خطأ.
-الكافر ولو حمد الله، ويقال له: هداك الله. جوال زاد

* إذا كان راكب الطائرة أو القطار يعلم أنه لو أخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يريد فات وقتها، فإنه يصلي على قدر استطاعته، فإذا كان يمكنه استقبال القبلة جميع الصلاة وجب ذلك، وإذا كان لا يمكنه فليتق الله ما استطاع. (اللجنة الدائمة للإفتاء)

* التصوير الشمسي أو الفوتوغرافي لذوات الأرواح غير داخل في عموم أحاديث النهي عن التصوير ولعن المصورين,فالذي يظهر لنا هو جوازه؛ لعدم وجود المضاهاة لخلق الله تعالى,أما تصوير المرأة أو عورات الرجال فإنه لا يجوز, لما فيه من الفتنة أو التدخل في خصوصيات الآخرين وانتهاك حرماتهم.
د. عبدالعزيز الفوزان – قناة المجد

* - الذكر بعد الفريضة يشرع لإمام ومأموم ومنفرد.
– وهو بعد الصلاة مباشرة ولا يضر فصل يسير.
– المشروع عده بالأصابع، والأفضل باليمنى، ويجوز بالمسبحة لكنه خلاف السنة[ابن باز، ابن عثيمين] – من شك في العدد بنى على الأقل(شك في 30 أو31 يجعلها30)
- إذا جمع الصلاتين فيقوله بعد الثانية مرتين، وقيل: يكفيه مرة.


لا بأس في أن يشتري الإنسان سلعة, سواء أكانت بيتًا أم سيارة, من البنك ويقوم بتسديد ثمنها على أقساط, بشرط أن تنتقل الملكية إلى البنك أولاً قبل أن يبيعها على المشتري.
الشيخ د.عبدالله الركبان – قناة المجد ( الجواب الكافي )



* الألعاب الالكترونية التي تسمى ألعاب البلاي ستيشن أو غيرها، إذا كانت تشتمل على أشياء محرمة أو صور ودعايات نسائية أو موسيقى ونحو ذلك؛ فإنها لا تجوز، فإن عدم ذلك فلا أرى فيها حرجًا بهذه الضوابط، ولكنها ليست هي الخيار التربوي العملي الصحيح، فإذا أمكن أن تغطى الحاجات النفسية في اللهو والترفيه للأطفال بأشياء أخرى فهذا هو الأفضل، وإن لم يمكن فتجوز بالضوابط المذكورة.
الشيخ/ سليمان الماجد - قناة المجد




* التختم للرجل:
- يباح بالفضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة
- يحرم بالذهب(نهانا عن خاتم الذهب)متفق عليه
- كره بعض العلماء التختم بالحديد لأنه(حلية أهل النار)مختلف في صحته
- يجوز في كلا اليدين ويسن في الخنصر وينهى عنه الرجل في السبابة والوسطى- اللجنةالدائمة


* يجوز إزالة جميع شعرالوجه للمرأة سواء بالنتف أم بالليزر ما عدا شعر الحاجبين؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة,فلو نبت للمرأة شعر في خديها أو على ذقنها جاز إزالته لأنه خلاف أصل خلقتها.قناة المجد (الجواب الكافي)




* إذا تذكر الإمام أنه على غير طهارة؟
- إن تذكر في أثناء الصلاة فيلزمه الخروج منها، ويستخلف من المأمومين من يقوم مقامه.
- وإن تذكر بعد الفراغ من الصلاة فيلزمه إعادتها؛ لأن الصلاة لا تصح بغير طهارة.
- وأما المأموم فلا يلزمه إعادة الصلاة.
(االشرح الممتع)


الحجامة:
- وهي إخراج الدم من الجسد بامتصاصه بآلة مناسبة.
- شفاء وبركة.
- تفعل في أي وقت عند الحاجة على الريق.
- وتفضل في أيام (17و19و21)
- الأرجح أنها تفطر الصائم.
- الأفضل تجديد الوضوء بعدها.
- يراعى نظافة أدواتها. جوال زاد




‎* الوشم في الجسم حرام؛لأنه صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عُمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة؛ فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
[فتاوى ومقالات ابن باز 10/172]