نص قرار الثانوية العامة الجديدة..6مواد أساسية و4نجاح ورسوب

اعتمد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، أول من أمس الثلاثاء 26 مارس الجارى القـرار الوزارى رقم (88) بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام.

جاء القرار من 23 مادة تحدد فيه أن المواد الأساسية لطلاب الصف الثالث الثانوى ستكون 6 مواد بالإضافة إلى أربع مواد غير أساسية ولا تضاف للمجموع إلا أنها مواد نجاح ورسوب، وهى التربية الدينية، والتربية الوطنية، والجيولوجيا والعلوم البيئية، والاقتصاد والاحصاء، ويختار الطالب مادة من 3مواد تكنولوجية.

ووفقا للقرار الوزار فقد نصت المادة (1) على:

أ- الطلاب المقيدون فى الصف الثالث الثانوى العام فى العام الدراسى 2012/2013 ورسبوا للمرة الأولى فى الامتحان يقيدون فى الصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2013/2014 وفق نظام المرحلتين، أما الطلاب الذين رسبوا للمرة الثانية عام 2012/2013 فيتقدمون للامتحان عن طريق مدارسهم وفق نظام المنازل بنظام المرحلتين.

يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسى 2013/2014.

على الطلاب الناجحين فى الصف الثانى الثانوى العام المنقولين إلـى الصف الثالث للعام الدراسى 2013/2014 والمقيدين بالشعبة العلمية أن يختاروا إحدى الشعبتين (علمى علوم – علمى رياضة) أما طلاب الشعبة الأدبية فيستمرون على نظام الشعبة الأدبية.

والمادة (2) تنص على:

يختار الطالب المقيد بالصف الثالث الثانوى إحدى المواد التكنولوجية التالية:-

(تكنولوجيا الصناعة – تكنولوجيا الزراعة – تكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات)، وهى مواد يدرسها الطالب بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويؤدى الامتحان فيها عمليا فى نهاية كل فصل دراسى.

مادة (3):

أ‌- يمارس جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوى النشاط الرياضى ويعقد لهم امتحان عملى فى نهاية كل فصل دراسى داخل المدرسة، ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى النشاط الرياضى شرطًا للاشتراك فى المسابقات الرياضية التى تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.

ب- يختار الطالب نشاطًا واحدًا من الأنشطة التالية (النشاط الفنى– النشاط الموسيقى– الاقتصاد المنزلى– المسرح والتمثيل– الصحافة والإعلام– خدمة المجتمع وتنمية البيئة– النشاط العلمى الابتكارى– المكتبات ومهارات البحث– تكنولوجيا المعلومات والاتصال)، وذلك وفقا للأنشطة المتاحة بكل مدرسة ويمارسه بنظام الفصلين الدراسيين داخل المدرسة ويتم الامتحان فيه عمليا فى نهاية كل فصل دراسى من خلال مسابقات تنظمها المدرسة ويعتبر الانتظام فى الحضور والتفوق فى أحد هذه الأنشطة داخل المدرسة شرطا للاشتراك فى المسابقات التى تنظمها المدرسة أو الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية أو الوزارة.

مادة (4):

تقوم المدرسة بتحديد المراكز الثلاثة الأولى للأنشطة التربوية والرياضية والتربية التكنولوجية وتتولى توزيع شهادات تقدير لهم فى حفل ختام الأنشطة بالمدرسة فى نهاية العام الدراسى وبحضور السيد مدير المديرية أو من يفوضه أو مدير عام الإدارة وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة ودعوة الشخصيات العامة والمهتمين بشئون التعليم.

مادة (5):

تقوم المدرسة بإتاحة ملعب ومعمل الكمبيوتر بالمدرسة لطلاب الصف الثالث الثانوى لممارسة الأنشطة الرياضية والألعاب الكمبيوترية وفق خطة محددة تعدها المدرسة وتعلنها للطلاب فى بداية العام الدراسى.

مادة (6):

يلتزم المعلمون بتنفيذ الدروس العملية داخل المعامل المتاحة بالمدرسة بالتوازى مع الدروس النظرية وفق خطة يتم إعدادها بواسطة مستشار المادة ، ويمكن الاعتماد على التجارب الافتراضية من خلال معمل الكمبيوتر بالمدرسة.

مادة (7):

يُسجل غياب طلاب الصف الثالث الثانوى يوميا عن كل فترة دراسية – كل فترة دراسية مدتها ” 90 ” دقيقة – ويوقع مدرس الفترة على كشف الغياب ويحتفظ مدير المدرسة بتلك الكشوف بعد تسجيلها فى دفتر (5) سلوك لكل فصل ، ويحال المدير والمختصون بالمدرسة التى لا تسجل غياب الطلاب بدقة للتحقيق، وفى حالة المرض المفاجئ يخطر الطالب أو ولى أمره المدرسة التى تقوم بتحويل الطالب إلى اللجنة الطبية لفحصه والتأكد من حالته المرضية مع عدم الإخلال بالإجراءات الإدارية المتبعة داخل المدرسة.

مادة (8):

– يلتزم مدير المدرسة بإخطار ولى أمر الطالب كتابة فى حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلته اليوم الدراسى ، وذلك بخطاب يسلم لولى الأمر أو يرسل إليه بالبريد المسجل بعلم الوصول كل ثلاثة أيام إذا كان التغيب متصلاً، وكل ستة أيام إذا كان التغيب منفصلاً.

– يُفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعد التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

– لا يسمح فى جميع الأحوال للطالب المقيد الذى لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم، ويتم تحويله إلى نظام المنازل وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.

مادة (9):

يلتزم الطلاب بالسلوك القويم تجاه مدرستهم ومعلميهم وزملائهم طوال العام الدراسي، ويحتفظ مدير المدرسة بسجل لسلوكيات الطالب ويخطر ولى أمره بموجز عن سلوكيات الطالب مرة كل شهر على الأقل.

مادة (10):

على مدير المدرسة تنظيم اليوم الدراسى بالشكل الذى يحقق أعلى نسب حضور وانتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوى من خلال نظام الفترات أو المحاضرات وذلك بعد أخذ رأى مجلس الأمناء وموافقة المديرية التعليمية بما لا يخل بالساعات المقررة لليوم الدراسى المعتاد.

مادة (11):

يجوز للمعلم تعديل خطة التدريس من خلال تقديم مراجعات أو تدريب على حل الامتحانات وعلاج نقاط الضعف فى المادة مع التركيز على الجزء العملى وذلك بعد موافقة مدير المدرسة والموجه المختص المتابع للمدرسة مع عدم الإخلال بخطة المنهج الدراسي.

مادة (12):

تنظم الإدارة التعليمية كل عام مسابقة لتحديد أفضل ثلاث مدارس ثانوية بالإدارة وذلك وفقًا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقة أفضل ثلاث مدارس على مستوى المديرية التعليمية ويتم تصعيد هذه المدارس الثلاث لمسابقة أفضل ثلاث مدارس على مستوى الجمهورية، ويتم تكريم هذه المدارس بواسطة السيد وزير التربية والتعليم فى نهاية العام الدراسى.

مادة (13):

تضع المدرسة خطة تكفل تنوع فرص التعلم المتاحة لطلاب الصف الثالث الثانوى من خلال معامل العلوم الاستكشافية ومعامل التطوير التكنولوجى والتدريس عن بعد وغرف المناهل للدراسة والمراجعة من خلال القنوات التعليمية والمناهج الإلكترونية المتاحة على موقع الوزارة.

مادة (14):

لطلاب الصف الثالث الثانوى اختيار معلم المادة بمجموعة التقوية الدراسية التى يرغبون دراستها بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وتوفر المدرسة كافة سُبل المساعدة الإدارية والفنية لنجاح هذه المجموعات، ويتولى التوجيه المالى والإدارى وأجهزة المتابعة بالمديرية والوزارة مراقبة تنفيذ ذلك.

مادة (15):

يُعد مستشارو المواد الدراسية نماذج لاختبارات نهاية العام فى الأجزاء التى تم شرحها وترسل إلى المديريات التعليمية لتطبيقها على الطلاب كل شهر على مستوى المدرسة وإخطار ولى الأمر بنتائج هذه الاختبارات لمتابعة المستوى العلمى للطلاب.

مادة (16):

يعفى الطلاب المتقدمون لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على نظام المنازل من الامتحان العملى فى المواد التكنولوجية والأنشطة التربوية والنشاط الرياضى ويتم امتحانهم فى نهاية العام فى لجنة طلاب المنازل ولا يتم ترتيبهم ضمن أوائل الثانوية العامة، ولا يشاركون فى الأنشطة أو المسابقات أو الرحلات التى تنظمها المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية أو الوزارة.

مادة (17):

تشتمل مواد الامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى على الآتى:

أولاً: المواد العامة:

أ‌- (التربية الدينية – التربية الوطنية).

ب‌- (الاقتصاد والإحصاء للمجموعة الأدبية)– (الجيولوجيا والعلوم البيئية للمجموعة العلمية) وتعد المواد العامة مواد نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع، ويتم دراستها وامتحانها داخل المدرسة بنهاية العام على مستوى المديرية التعليمية، وفقًا للمعايير والمواصفات العامة التى يضعها المركز القومى للامتحانات، على أن يتم امتحان نهاية العام لهذه المواد قبل امتحان باقى المواد بشهر على الأقل، وتلتزم جميع المديريات التعليمية بإرسال نتائج الطلاب فى تلك المواد إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة، وذلك وفقًا للنموذج المعد من قبل الادارة العامة للامتحانات.

ثانيًا: المواد التخصصية وهى مواد نجاح ورسوب تضاف للمجموع الكلى وتتوزع بالشعب المختلفة على النحو التالى:

1- الشعبة العلمية (علوم): (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية– الأحياء- الكيمياء– الفيزياء).

2- الشعبة العلمية (رياضيات): (اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى – اللغة الأجنبية الثانية– الفيزياء – الكيمياء – الرياضيات 2).

3- الشعبة الأدبية: (اللغة العربية– اللغة الأجنبية الأولى– اللغة الأجنبية الثانية – التاريخ – الجغرافيا) ويختار الطالب مادة واحدة من المواد التالية: علم النفس والاجتماع – الفلسفة والمنطق.

مادة (18):

لا يسمح للطالب بدخول الامتحان إذا تأخر عن موعد بدء الامتحان مدة تزيد على خمس عشرة دقيقة، ويعتبر غائبًا فى هذه المادة.

فإذا تغيب عن أداء الامتحان فى أكثر من مادتين يسمح له بأداء الامتحان فى باقى المواد مع عدم أحقيته فى أداء امتحان الدور الثانى ويعتبر راسباً، وعليه إعادة السنة فى المواد التى رسب فيها.

مادة (19):

يعقد امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة خلال شهر يونيه من كل عام، ويمنح الطالب الناجح فى جميع المواد المقررة للدراسة فى الصف الثالث الثانوى العام شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.

ويسمح بدخول امتحان الدور الثانى فى المواد العامة والمواد التخصصية لمن رسب فى امتحان الدور الأول فى مادة أو مادتين على الأكثر، وفى حالة نجاحه فيهما بالدور الثانى لا يحسب له أكثر من 50% من النهاية الكبرى لدرجة المادة.

مادة (20):

للطالب الراسب إعادة التقدم للامتحان لمرة واحدة فقط فى المواد التى رسب فيها يتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج برسم قدره مائتا جنيه ولمدة عامين فقط .

مادة (21):

الطالب الذى يتغيب عن أداء امتحان الدور الأول فى امتحان الثانوية العامة فى كل المواد أو بعضها بعذر قهرى يتقدم للإدارة التعليمية التابع لها بما يثبت هذا العذر لتقوم الإدارة برفعه للإدارة المركزية للتعليم الثانوى بالوزارة للنظر فى اعتماد هذا العذر من عدمه من السيد رئيس قطاع التعليم العام ويتم إثبات العذر المرضى أو العذر الناتج عن حادث بتقرير طبى من التأمين الصحي، وفى حالة اعتماد العذر يكون للطالب حق أداء الامتحان فى الدور الثانى بالدرجة الفعلية وفى حالة استمرار العذر المرضى حتى امتحان الدور الثانى لا يحتسب هذا العام ضمن مرات التقدم للامتحان.

يكون إثبات العذر المرضى المفاجئ الذى يقع للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره فى أدائه بتقرير يعده طبيب اللجنة، وآخر يعده رئيسها ويُرسِل هذين التقريرين إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة فى ذات اليوم لعرضهما على الإدارة المركزية للتعليم الثانوى لبحث الحالة وعرض تقرير بها على رئيس قطاع التعليم العام للنظر فى تقدم الطالب لامتحان الدور الثانى لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه.

مادة (22):

تكون النهايات الكبرى والصغرى ونوع الامتحان وزمن الإجابة لكل مادة دراسية وفروعها بالصف الثالث الثانوى العام طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة (23):

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 2013/2014 ، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه.

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More