تعليق 1
أضف تعليق إلغاء الرد
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
Next Post
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
هام وعاجل: رؤية القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© ØÙˆÙ„ التعديلات الدستورية
———————–
صدر هذا البيان الساعة 12:30 ØµØ¨Ø§ØØ§ منذ قليل ÙˆÙيه رد على بعض ما يقلق Ø±Ø§ÙØ¶ÙŠ ØªØ¹Ø¯ÙŠÙ„ الدستور وكذلك اعلان دستوري..
* ÙÙŠ ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق ÙÙŠ 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكلي٠المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بإدارة شئون ا…لبلاد .
* Ùقد قــــــامت القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بأداء المهام Ø§Ù„Ù…ÙƒÙ„ÙØ© بها بالØÙاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الØÙاظ على مطالب الشعب .
* وانه ÙÙŠ سبيل إعلاء Ù…ØµÙ„ØØ© مصر وشعبها على Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© المشروعة لدى الاتجاهات السياسية Ø§Ù„Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© ÙÙŠ تقلد منصب الرئيس .
قــــــــامت القوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© ÙÙŠ 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :
* – الØÙاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .
* – تهيئة مناخ Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ© وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تØÙ‚Ù‚ المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .
* – الإيمان بان ØØ±ÙŠØ© الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور Ø§Ù„ÙØ³Ø§Ø¯ هي أسس المشروعية لأي نظام ØÙƒÙ… يقود البلاد ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© المقبلة .
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات ÙÙŠ بعض مــواد الدستور وذلك Ù„Ø¥ØªØ§ØØ© Ø£ÙØ¶Ù„ الظرو٠لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بØÙŠØ« تجرى هذه الانتخابات بين مرشØÙŠÙ† يعبرون عن Ø·Ù…ÙˆØØ§Øª وأمال الشعب ÙˆÙÙŠ مناخ يضمن نزاهة الانتخابات ÙˆØÙŠØ¯Ø© القائمين بها .
ولذا Ùقد تم تعديل المواد الآتية :
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري ÙÙŠ ØÙ…اية الأمن القومي Ùقد تم التشدد Ùـي الشروط الـــواجب ØªÙˆØ§ÙØ±Ù‡Ø§ Ùيمن يشغل هذا المنصب لضمان ØªÙˆØ§ÙØ± أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا Ùقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا ÙŠØÙ…ــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً Ù„ÙØªØ أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .
المادة 76 : وهي الخاصة Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ رئيس الجمهورية والإشرا٠على انتخابه وتضمنت اللجنة Ø±ÙˆØ§ÙØ¯ Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ ÙØ¬Ø¹Ù„ت Ù„Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø§ØØ¯ سبل ثلاث :
الأول : Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .
الثاني : Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على تأييد ثلاثين أل٠ناخب على الأقل من خمس عشرة Ù…ØØ§Ùظة وكل Ù…ØØ§Ùظة عدد لا يقل عن أل٠مؤيد وذلك لضمان وجود ØØ¯ أدنى من الشعبية Ù„Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø¹Ù„Ù‰ امتداد البلاد .
الثالث : ØØµÙ€Ù€Ù€ÙˆÙ„ Ø§Ù„ØØ²Ø¨ Ù„Ø£ØØ¯ أعضائه علي مقعد ÙˆØ§ØØ¯ بالانتخاب ÙÙŠ أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي Ùقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم ØªØØ¯ÙŠØ¯Ù‡Ø§ بأربع سنوات بدلا من ست سنوات Ø¨ØØ³Ø§Ø¨Ø§ØªÙ‡Ø§ كاÙية ليØÙ‚Ù‚ الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع ØØ¸Ø± إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ لدستور ØÙŠØ« Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø¹Ù„Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€ÙŠ الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي Ø¨ØØª بدءا من أولي مراØÙ„ها Ùˆ ØØªÙŠ Ø¥Ø¹Ù„Ø§Ù† نتيجة الانتخاب ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ وأنــاطت المادة 93 بمØÙƒÙ…Ø© النقض Ø¨Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ ØµØØ© عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب Ù„Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ ØµØØ© العضوية ( المجلس سيد قراره ) .
المادة 189 : ÙÙŠ ضـــــوء الظرو٠التي تمر بها البلاد ØØ§Ù„يا وقيام المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بتولي السلطة السياسية ÙÙŠ هذه الأيام ÙˆØØ±ØµØ§Ù‹ منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠ Ùقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتØÙ‚يق نقله دستورية .
* ولــذا Ùقد تم Ø¥Ø¶Ù€Ù€Ø§ÙØ© Ùقرة لهذه المادة تنظم ØÙƒÙ…ا عاما يعالج أمر Ø§Ù„Ø§ØØªÙŠØ§Ø¬ إلي تغيير دستوري بطريق سلمي ØØ§Ù„ الرغبة الشعبية ÙÙŠ ذلك كما تضمن التعديل Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده Ù„Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ عليه ويعمل بالدستور الجديد .
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت ØªÙØªØ بابا للجور علي Ø§Ù„ØØ±ÙŠØ§Øª والعص٠بضمانات المواطنين الدستورية .
المادة 139 : ØØ±ØµØ§Ù‹ علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية Ùقد تم إعادة صياغة المادة بØÙŠØ« تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز Ø¥Ø¹ÙØ§Ø¡ نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن ÙŠØªÙˆØ§ÙØ± ÙÙŠ نائب الرئيس ذات الشروط الواجب ØªÙˆØ§ÙØ±Ù‡Ø§ ÙÙŠ رئيس الجمهورية .
المادة 148 : وتتعلق Ø¨ØØ§Ù„Ø© الطوارئ ØÙŠØ« تم تعديلها ØÙŠØ« ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب ÙÙŠ غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته Ùورا للانعقاد لعرض قرار إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ عليه ÙˆÙÙŠ جميع الأØÙˆØ§Ù„ لا تزيد مدة إعلان ØØ§Ù„Ø© الطوارئ لمدة Ù…ØØ¯Ø¯Ø© لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ الشعب ومواÙقته علي ذلك .
ويهيب المجلس الأعلى للقوات Ø§Ù„Ù…Ø³Ù„ØØ© بأبناء هذا الوطن Ø§Ù„Ø´Ø±ÙØ§Ø¡ التوجه إلي لجان Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل ÙØ®Ø± لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو Ø±ÙØ¶Ù‡Ø§ .
والله الموÙÙ‚
بعد ما قرأت البيان، ما هو اختيارك ÙÙŠ Ø§Ù„Ø§Ø³ØªÙØªØ§Ø¡ على التعديلات الدستورية يوم السبت ان شاء الله؟