تعليق 1
أضف تعليقإلغاء الرد
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
Next Post
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
هام وعاجل: رؤية القوات المسلØØ© Øول التعديلات الدستورية
———————–
صدر هذا البيان الساعة 12:30 صباØا منذ قليل ÙˆÙيه رد على بعض ما يقلق راÙضي تعديل الدستور وكذلك اعلان دستوري..
* ÙÙŠ ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق ÙÙŠ 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكلي٠المجلس الأعلى للقوات المسلØØ© بإدارة شئون ا…لبلاد .
* Ùقد قــــــامت القوات المسلØØ© بأداء المهام المكلÙØ© بها بالØÙاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الØÙاظ على مطالب الشعب .
* وانه ÙÙŠ سبيل إعلاء مصلØØ© مصر وشعبها على Ø§Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ø´Ø®ØµÙŠØ© المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلÙØ© ÙÙŠ تقلد منصب الرئيس .
قــــــــامت القوات المسلØØ© ÙÙŠ 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :
* – الØÙاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .
* – تهيئة مناخ الØرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تØقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .
* – الإيمان بان Øرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الÙساد هي أسس المشروعية لأي نظام Øكم يقود البلاد ÙÙŠ الÙترة المقبلة .
* وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلØØ© عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات ÙÙŠ بعض مــواد الدستور وذلك لإتاØØ© Ø£Ùضل الظرو٠لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بØيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشØين يعبرون عن طموØات وأمال الشعب ÙˆÙÙŠ مناخ يضمن نزاهة الانتخابات ÙˆØيدة القائمين بها .
ولذا Ùقد تم تعديل المواد الآتية :
المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري ÙÙŠ Øماية الأمن القومي Ùقد تم التشدد Ùـي الشروط الـــواجب تواÙرها Ùيمن يشغل هذا المنصب لضمان تواÙر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا Ùقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا ÙŠØمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً Ù„ÙØªØ Ø£Ø¨ÙˆØ§Ø¨ ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .
المادة 76 : وهي الخاصة Ø¨Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ رئيس الجمهورية والإشرا٠على انتخابه وتضمنت اللجنة رواÙد Ø§Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ù„Ù„Ù…Ù†ØµØ¨ Ùجعلت Ù„Ù„ØªØ±Ø´ÙŠØ Ø§Øد سبل ثلاث :
الأول : الØصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .
الثاني : الØصول على تأييد ثلاثين أل٠ناخب على الأقل من خمس عشرة Ù…ØاÙظة وكل Ù…ØاÙظة عدد لا يقل عن أل٠مؤيد وذلك لضمان وجود Øد أدنى من الشعبية Ù„Ù„Ù…Ø±Ø´Ø Ø¹Ù„Ù‰ امتداد البلاد .
الثالث : Øصـــول الØزب لأØد أعضائه علي مقعد واØد بالانتخاب ÙÙŠ أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي Ùقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .
المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تØديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بØساباتها كاÙية ليØقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع Øظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .
المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استÙتاء لدستور Øيث Ø£ØµØ¨Ø Ø§Ù„Ø¥Ø´Ø±Ø§Ù Ø¹Ù„Ù€Ù€Ù€Ù€Ù€ÙŠ الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بØت بدءا من أولي مراØلها Ùˆ Øتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستÙتاء وأنــاطت المادة 93 بمØكمة النقض بالÙصل ÙÙŠ صØØ© عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الØالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للÙصل ÙÙŠ صØØ© العضوية ( المجلس سيد قراره ) .
المادة 189 : ÙÙŠ ضـــــوء الظرو٠التي تمر بها البلاد Øاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلØØ© بتولي السلطة السياسية ÙÙŠ هذه الأيام ÙˆØرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الØالي Ùقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتØقيق نقله دستورية .
* ولــذا Ùقد تم إضــاÙØ© Ùقرة لهذه المادة تنظم Øكما عاما يعالج أمر الاØتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي Øال الرغبة الشعبية ÙÙŠ ذلك كما تضمن التعديل إضاÙØ© المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستÙتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .
تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تÙØªØ Ø¨Ø§Ø¨Ø§ للجور علي الØريات والعص٠بضمانات المواطنين الدستورية .
المادة 139 : Øرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية Ùقد تم إعادة صياغة المادة بØيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعÙاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتواÙر ÙÙŠ نائب الرئيس ذات الشروط الواجب تواÙرها ÙÙŠ رئيس الجمهورية .
المادة 148 : وتتعلق بØالة الطوارئ Øيث تم تعديلها Øيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان Øالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب ÙÙŠ غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته Ùورا للانعقاد لعرض قرار إعلان Øالة الطوارئ عليه ÙˆÙÙŠ جميع الأØوال لا تزيد مدة إعلان Øالة الطوارئ لمدة Ù…Øددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استÙتاء الشعب ومواÙقته علي ذلك .
ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلØØ© بأبناء هذا الوطن الشرÙاء التوجه إلي لجان الاستÙتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل Ùخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رÙضها .
والله الموÙÙ‚
بعد ما قرأت البيان، ما هو اختيارك ÙÙŠ الاستÙتاء على التعديلات الدستورية يوم السبت ان شاء الله؟