logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .





07-01-2010 10:12 مساءً
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2009-12-24
رقم العضوية : 22479
المشاركات : 1701
الدولة : مصر
الجنس :
قوة السمعة : 16
موقعي : زيارة موقعي

السؤال: حكم الاختلاط

فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم في حكم الاختلاط ثالثا: اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة. وقد صدر في ذلك فتوى سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله هذا نصها: اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات: الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال: وهذا لا إشكال في جوازه. الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد: وهذا لا إشكال في تحريمه. الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك: فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل: أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 82) الغرض السيئ؛ لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر. وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة. أما الأدلة من الكتاب فستة: الدليل الأول: قال تعالى: سورة يوسف الآية 23 وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وجه الدلالة: أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامنا فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها، وذلك في قوله تعالى: سورة يوسف الآية 34 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه. (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 83) الدليل الثاني: أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك، فقال تعالى: سورة النور الآية 30 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ سورة النور الآية 31 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ الآية. وجه الدلالة من الآيتين: أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، وأمره يقتضي الوجوب، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر، ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في [المستدرك] ، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحمد في [المسند] رقم (5 / 351، 353،357)، والدارمي في [السنن] (2 / 298)، والحاكم في [المستدرك] (2 / 212) و(3 / 133)، وأبو داود برقم (2149)، والترمذي برقم (2777)، والبيهقي في [السنن] (7 / 90)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (2 / 324). يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى، وليست لك الآخرة قال الحاكم بعد إخراجه: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث. وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحمد (2 / 276، 317، 329، 344، 359، 372، 411، 528، 535، 536)، والبخاري [فتح الباري] برقم (6612) ، ومسلم برقم (2657)، وأبو داود برقم (2152). العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 84) الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطو متفق عليه، واللفظ لمسلم ، وإنما كان زنا؛ لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه؛ لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه. الدليل الثالث: الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة، ويجب عليها التستر في جميع بدنها؛ لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها وكذلك الاختلاط . الدليل الرابع: قال تعالى: سورة النور الآية 31 وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وجه الدلالة: إنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزا في نفسه؛ لئلا يكون ن سببا إلى سمع الرجال صوت (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 85) الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن، وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من الفساد. الدليل الخامس: قوله تعالى: سورة غافر الآية 19 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ فسرها ابن عباس وغيره: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به، فإذا غفلوا لحظها، فإذا فطنوا غض بصره عنها، فإذا غفلوا لحظ، فإذا فطنوا غض، وقد علم الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنى بها. وجه الدلالة: أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالاختلاط إذن. الدليل السادس: أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: سورة الأحزاب الآية 33 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الآية. وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين، لما تقرر في علم الأصول: أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصـيصه، وليس هناك دليل يدل الخصوص، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 86) اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق؟! على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم، وقل الوزاع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم. وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة: 1 - روى الإمام أحمد في [المسند] بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها، أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: أحمد (6 / 371)، وابن خزيمة في [الصحيح] برقم (1689)، وابن حبان في [الصحيح] (2217)، وابن أبي شيبة (2 / 382، 385). قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت. وروى ابن خزيمة في صحيحه ،عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن خزيمة برقم (1691، 1692)، والطبراني في [المعجم] (2 / 35). إن أحب صلاة المرأة إلى الله (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 87) في أشد مكان من بيتها ظلمة . وبمعنى هذين الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. وجه الدلالة أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها، وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه، فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى. 2- ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم برقم (440)، وأبو داود برقم (678)، والترمذي برقم (224)، والنسائي في [المجتبى] برقم (821)، وابن ماجه في [السنن] برقم (1000)، وابن خزيمة في [الصحيح] برقم (1693)، والدارمي في [السنن] برقم (1272). خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها قال الترمذي بعد إخراجه: حديث صحيح . وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخيرية، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم، وذم أول صفوفهن لحصول (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 88) عكس ذلك، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال، وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط ؟! 3- روى مسلم في صحيحه، عن زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحمد (6 / 363) ، ومسلم برقم (443)، وابن خزيمة برقم (1680)، وابن حبان في صحيحه برقم (1212، 2215). إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا . وروى أبو داود في سننه، والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحمد (2 / 475) و(5 / 192،193)، وأبو داود برقم (565)، وابن خزيمة في [الصحيح] برقم (1679)، والدارمي برقم (1282)، وابن حبان برقم (2211، 2214). لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات . قال ابن دقيق العيد : (فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد؛ لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم، وربما (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 89) يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا… قال: ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال، وقال الخطابي في [معالم السنن]: التفل سوء الرائحة، يقال: امرأة تفلة: إذا لم تتطيب، ونساء تفلات) [إحكام الأحكام] (2 / 139). . 4 - روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد (5 / 200،210)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5069)، ومسلم برقم (2740، 2741)، والنسائي في [السنن الكبرى] كما في [تحفة الأشراف] (1 / 49)، وابن ماجه برقم (3998)، والبيهقي في [السنن] (7 / 91)، والترمذي برقم (2780). ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومسلم . وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون؟! هذا لا يجوز. 5- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحمد (3 / 19، 22، 61)، ومسلم برقم (2742)، والبيهقي (7 / 91)، والترمذي برقم (2191)، وابن ماجه برقم (4000)، وابن خزيمة برقم (1499). إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم . (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 90) وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء، وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟! هذا لا يمكن، فإذا لا يجوز الاختلاط . 6- روى أبو داود في [السنن] والبخاري في [الكنى] بسنديهما ،عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه، أنه أبو داود برقم (5272). سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن؛ فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار، حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . هذا لفظ أبي داود ، قال ابن الأثير في [النهاية في غريب الحديث]: (يحققن الطريق: أن يركبن حقها وهو وسطها). وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق؛ لأنه يؤدي إلى الافتتان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟! 7- روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل بابا للنساء وقال: لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد وروى البخاري في [التاريخ الكبير] له، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 91) عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخاري في [التاريخ الكبير] (1 / 60)، وأبو داود برقم (462،571)، والطيالسي في [السنن] برقم (1829). لا تدخلوا المسجد من باب النساء . وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولا، وخروجا، ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد؛ سدا لذريعة الاختلاط ، فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى. 8- روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: البخاري [فتح الباري] برقم (849)، وأبو داود برقم (1040)، والنسائي في [المجتبى] (3 / 67)، وابن ماجه في [السنن] برقم (919). كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيرا . وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال). وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع. (الجزء رقم : 2، الصفحة رقم: 92) 9 - روى الطبراني في [المعجم الكبير] عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطبراني في [الكبير] (20 / 213)، وابن أبي شيبة في [المصنف] (4 / 341) موقوف. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له قال الهيثمي في [مجمع الزوائد]: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في [الترغيب والترهيب]: رجاله ثقات. 10- وروى الطبراني أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطبراني، كما في [مجمع الزوائد] (4 / 326) وقال : فيه علي بن يزيد وهو ضعيف جدا. لأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له . وجه الدلالة من الحديثين: أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرما لها




توقيع :emadelmansy
إن مرت الايام ولم تروني فهذه مشاركاتي فـتذكروني

وان غبت ولم تجدوني أكون وقتها بحاجة للدعاء فادعولي
ربما يعجبك هذا أيضا

اضافة رد جديد اضافة موضوع جديد



المواضيع المتشابهه
عنوان الموضوع الكاتب الردود الزوار آخر رد
المحامية رباب المعبي : القضاء السعودي ينصف موكلتي بتنفيذ حكم النفقة عن مدة 4 سنوات طلعت النحلاوي
0 234 طلعت النحلاوي
لافيستا راس الحكمة الساحل الشمالي نوران جوده
0 391 نوران جوده
لافيستا راس الحكمة الساحل الشمالي نوران جوده
0 429 نوران جوده
ماونتن فيو راس الحكمة الساحل الشمالي نوران جوده
0 287 نوران جوده
لافيستا راس الحكمة نوران جوده
0 399 نوران جوده

الكلمات الدلالية
لا يوجد كلمات دلالية ..









الساعة الآن 07:43 AM