logo

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم في منتديات كويك لووك ، لكي تتمكن من المشاركة ومشاهدة جميع أقسام المنتدى وكافة الميزات ، يجب عليك إنشاء حساب جديد بالتسجيل بالضغط هنا أو تسجيل الدخول اضغط هنا إذا كنت عضواً .






look/images/icons/i1.gif خلاصة فتاوى رمضان لمجموعة من العلماء
  30-08-2010 01:02 صباحاً  
معلومات الكاتب ▼
تاريخ الإنضمام : 2008-08-27
رقم العضوية : 6
المشاركات : 9822
الدولة : EG
الجنس :
الدعوات : 29
قوة السمعة : 1561
التعليم : جامعي
الهواية : طهي
[CENTER][size=5]-إن فقد الوعي جميع النهار أو غالبه وقد عقد النية من الليل فيصح صومه لو أفاق بعض النهار فـ (لا يُشترط وجود الإمساك في جَميع النهار؛ بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ لأنه داخل في عموم قوله: "يدَعُ طعامَه وشهوته من أجلي") [ابن تيمية ــ مجموع الفتاوى]
[color=#ff0000]زمان الصيام:[/color]
[color=#0000ff]زمان الوجوب[/color]: ( الطريقة الشرعية لثبوت دخول الشهر أن يتراءى الناس الهلال، وينبغي أن يكون ذلك ممن يوثق به في دينه وفي قوة نظره، فإذا رأوه وجب العمل بمقتضى هذه الرؤية صوماً إن كان الهلال هلال رمضان وإفطاراً إن كان الهلال هلال شوال، ولا يجوز اعتماد حساب المراصد الفلكية إذا لم تكن رؤية، فإن كانت هناك رؤية ولو عن طريق المراصد الفلكية فإنها معتبرة، لعموم قوله النبي  :"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا" البخاري (1900)، ومسلم (1080). أما الحساب: فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
-[color=#0000bf](والذى أميل إلى ترجيحه القول المردد فى جميع هذه المذاهب والذى يقرر أنه لا عبرة باختلاف المطالع لقوة دليله ولأنه يتفق مع ما قصده الشارع الحكيم من وحدة المسلمين فهم يصلون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ويحجون فى أشهر محددة والى مواقيت ومشاعر معينة وعلى هذا فانه متى تحققت رؤية هلال رمضان فى بلد من البلاد الإسلامية يمكن القول بوجوب الصوم على جميع المسلمين الذين تشترك بلادهم مع البلد الإسلامى الذى ثبتت الرؤية فى جزء من الليل ما لم يقم ما يناهض هذه الرؤية وشكك فى صحتها امتثالا لعموم الخطاب فى الآية الكريمة والحديث الشريف السالفين) [جاد الحق على جاد الحق ـــ فتاوى علماء الأزهر]
زمان الإمساك :
- (من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواء كان قصيراً أو طويلاً ويكفيهم ذلك والحمد لله ولو كان النهار قصيراً. ، أما من طال عندهم النهار أو الليل أكثر من ذلك كستة أشهر؛ فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي  ، بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك، انظر مسلم (2937). ) [تحفة الإخوان ـــ ابن باز ]
[/color]

- [color=#ff0000] (من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر فلا شيء عليه، وصومه صحيح ما لم يتبين له أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل، والمشروع للمؤمن أن يتناول السحور قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه، أما من أكل أوشرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء؛ لأن الأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبه الظن بغروبها ) [مجموع فتاوى ابن باز]
- (لو سافر صائم فى طائرة وكانت على ارتفاع شاهق فإن المعروف أن الشمس تغيب عن الأرض قبل غيابها عن ركاب الطائرة ، وذلك بحكم كروية الأرض ، وبهذا لا يجوز له أن يفطر ما دامت الشمس ظاهرة له . ، وقد يحدث أن يكون متجها إلى الشرق فيقصر النهار، أو يكون متجها إلى الغرب فيطول النهار، فالعبرة بمغيب الشمس عنه فى أى اتجاه ، ولا عبرة بتوقيت المنطقة التى يمر عليها ، ولا بتوقيت البلد الذى سافر منه . فإن شق عليه الصيام لطول النهار فله رخصة الإفطار للمشقة ، وإن لم يشق عليه وآثر إتمام الصيام فلا يفطر حتى تغيب الشمس) [عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر] .
النية في الصيام
[/color]- [color=#008000] التردد في النية: (منهم من قال: إنَّ صومه يبطل؛ لأن التردُّد ينافي العزم، ومنهم من قال: إنه لا يبطل؛ لأن الأصل بقاء النية حتى يعزم على قطعها وإزالتها)، ثم قال: (وهذا هو الراجح عندي؛ لقوته والله أعلم ). [ابن تيمية ــ مجموع الفتاوى[/color]]
-[color=#0080bf]وجوب تبييت النية لصوم كل يوم واجب ، هو الذي عليه الجمهور . أما أبو حنيفة فلا يرى تبييت النية ومن يقول بقوله ، وهم ينوا ذلك على أن سند الحديثين فيهما مقال ، وفهم من كلام ابن القيم ويفهم من كلام شيخه موافقة أبي حنيفة ، وهذا لأمرين : أولاً : قياساً على ما ثبت في النفل . ثانياً : قصة فرضية صيام يوم عاشوراء والاحتياط في قول الجمهور ظاهر وأحوط . [مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ]

[/color][color=#ff0000]ما يُفطر وما لا يُفطر:[/color]
[color=#0040ff]ما يتعلق بالشهوة:[/color]


-(من جامع في أول النهار ثم مرض أو جنّ أو سافر فأفطر وجبت عليه الكفارة) و(يترتب على الجماع في نهار رمضان لغير صاحب عذر : فساد الصوم ـــ وجوب الإمساك بقية اليوم ـــ قضاء ذلك اليوم ـــ الإثم ـــ الكفّارة) [ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]
-(الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى ﭿ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭾ المعارج: ٢٩ ــ ٣١. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعله فيه، ولا كفارة لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة .) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:2192]
-الاحتلام لا يبطل الصوم لأنه ليس باختيار الصائم وعليه أن يغتسل غسل الجنابة؛ إذا رأى الماء؛ وهو المني.. [ابن باز ـــ فتاوى رمضان]
- [color=#8000ff] تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي  كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن إن خشي الصائم الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء ولا كفارة عليه، عند جمهور أهل العلم، أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم،ولأنه يشق التحرز منه، والله ولي التوفيق) [مجموع فتاوى ابن باز]
ما في معنى الأكل والشرب:
-(من اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه من غير اختياره لم يفسد صومه؛لما
روي عن النبي  أنه قال: « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ) [فتاوى اللجنة الدائمة ــ فتوى:5733 ]
-(وبعد استعراض ما قيل فى السواك فى الصيام أختار القول بعدم كراهة تنظيف الأسنان بأية وسيلة ، شريطة ألا يصل إلى الجوف شيء من المعجون أو الدم ونحوها ومن الأحوط استعمال ذلك ليلا) [عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر]
-(البلغم الخارج من الصدر ومثله النخامة النازلة من الرأس ، فإن وصل إلى الفم ثم بلعه الصائم بطل صومه على ما رآه الشافعية، إذ يصدق عليه أنه شىء دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح ، ولا يشق الاحتراز عنه . وقال بعض العلماء : إن بلعه فى هذه الحالة لا يضر ما دام لم يتجاوز الشفتين ، بل قاسه آخرون على الريق العادى فقالوا : إن بلعه لا يبطل الصوم مطلقا ، وفى هذا القول تيسير على المصابين بحالة يكثر فيها البلغم ، أما غير هؤلاء فيتبعون أحد القولين الأولين). [عطية صقر ـــ فتاوى علماء الأزهر]
-(لا بأس به [الجلوس قرب أجهزة لها بخار أو دخان ]، ولكنه لا يتعمد ويتقصد أن يستنشق هذا الدخان أو هذا الغبار، فإذا دخل إلى جوفه من غير قصد ولا إرادة فإنه لا بأس به ولا يضره.) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
[/color][color=#0080ff]-(لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه .) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9845]
-(تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه) [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى: 6483]
- (من أصبح و في فمه بقايا طعام فلفظه لم يفسد صومه) [ابن عثيمين ــ الشرح الممتع]
نوازل طبية:
-)الإبر العلاجية قسمان :
1 - ما يقصد بها التغذية و الاستغناء عن الأكل و الشرب بها فتكون مفطرة
2 - الإبر التي لا تغذي أي لا يستغنى بها عن الأكل و الشرب فهذه لا تفطر .. كحقنة العروق و العضل) [مجموع فتاوى ابن عثيمين].
-الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك فى العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو فى أى موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم, [محمد بخيت ـــ فتاوى علماء الأزهرٍ]
-(علاج الربو على نوعين: النوع الأول: بخاخ غاز ليس فيه إلا هواء يفتح مسام الشرايين حتى يتنفس صاحب الربو بسهولة، فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم، وللصائم أن يستعمله وصومه صحيح. النوع الثاني: نوع من أنواع الحبوب، وهو عبارة عن كبسولة فيها دقيق، ولها آلة تضغط ثم تنفجر في نفس الفم، ويختلط هذا الدقيق بالريق، فهذا لا يجوز استعماله في الصيام الواجب ؛ لأنه إذا اختلط بالريق وصل إلى المعدة، وحينئذ يكون مفطراً، فإن كان الإنسان مضطراً إلى استعماله فإنه يفطر ويقضي بعد ذلك، فإن كان مضطراً إليه في جميع الوقت فإنه يفطر ويُغذِّي فيطعم عن كل يوم مسكيناً، فيكون كالشيخ الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤ مرضه) [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
-الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص لا تفطر [مجلة مجمع الفقه، العدد 10، ج2 ص 96]


-القطرة في الأنف تفطر الصائم إذا استعط بها؛ لأن الأنف من المداخل التي تنفذ إلى المعدة لقوله : "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" و قيدها ابن باز بـ (ألا يجد طعمها في حلقه) ، و قَيدّها ابن عثيمين بـ (ألا يصل منها شيء إلى المعدة) [مفطرات الصيام المعاصرة]
-غاز الأكسجين .. يذهب معظمة إلى الجهاز التنفسي فلا يعتبر مفطراً. [المفطرات المعاصرة].
-التخدير (البنج) وهو على نوعين: تخدير كلي، وتخدير موضعي، وقد يكون عن طريق الشم، وقد يكون عن طريق الإدخال الجاف [إدخال إبرة مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد]، وهو في الغالب تخدير موضعي لا يدخل شيء منه إلى البدن، [وهذا لا يؤثر على الصيام؛ لأن الشم لا يؤثر، وإدخال الإبرة الجافة كذلك] إلا أن يُغمى عليه ويستغرق النهار كاملاً، فحكمه حكم المُغمى عليه. [مجموع فتاوى ابن باز]
- قطرة الأذن، وغسول الأذن لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز]
-قطرة العين، والكحل الصواب إنها لا تفطر. [مجموع فتاوى ابن باز] ،
-الدهانات والمراهم، واللصقات العلاجية، لاتفطر [مجموع فتاوى ابن باز]
[/color]- [color=#ff40ff] (.. غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، و..يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم.،وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوقوف على حقيقة الغسيل الكلوي بواسطة أهل الخبرة أفتت اللجنة بأن الغسيل المذكور للكلى يفسد الصيام) . [فتاوى اللجنة الدائمة ـــ فتوى:9944]
-لا بأس أن يستعمل الصائم التحاميل التي تجعل في الدبر إذا كان مريضاً،لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، والشارع إنما حرم علينا الأكل أو الشرب، فما كان قائماً مقام الأكل والشرب أعطي حكم الأكل والشرب، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل في الأكل والشرب لفظاً ولا معنى، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب، والله أعلم. [مجموع فتاوى ابن عثيمين]
- الحقنة الشرجية:(حكمها عدم الحرج في ذلك إذا احتاج إليها المريض في أصح قولي العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجمع كثير من أهل العلم، لعدم مشابهتها للأكل والشرب. [تحفة الإخوان ــ ابن باز ].
- التطعيم بالطعم المذكور بالسؤال) الجدرى والكوليرا والتيفود( لا يفطر الصائم . [ عبد المجيد سليم ـــ علماء الأزهر الشريف]

[/color][/size]
[/CENTER]



الساعة الآن 11:24 PM