منتديات كويك لووك
موضوع بعنوان :فتاوى مهمة عن ا لصلاة
الكاتب :رحمة


%20الله%20الرحمن%20الرحيم


فتاوى عن الصلاة

الفتوى الاولى تارك الصلاة هل يقضيها


السؤال
السلام عليكم، تسلمون على هذا الموقع الطيب.
السؤال: ما حكم من لا يصلي سابقاً، ثم هداه الله وبدأ في الالتزام في الصلاة، ولم يقضِ ما فاته؟ مع أني سمعت أن التوبة تجُب ما سبق من معاصٍ.
أرجو منكم الإجابة.
[color=green]



الجواب
سئل فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – عن سؤال مشابه لسؤالك، نذكر لك فيما يلي نص السؤال والإجابة.
س: هل يقضي الصلاة من تركها عمداً إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتاً واحداً أو أكثر؟
ج: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمداً في أصح قولي العلماء؛ لأن تركها عمداً يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم في الصحيح (82)، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما -، وقوله – صلى الله عليه وسلم -: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر" أخرجه الإمام أحمد (22937)، وأهل السنن الترمذي (2621)، النسائي (463) ابن ماجة (1079) بإسناد صحيح، عن بريدة بن الحصيب – رضي الله عنه -، ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه – رضي الله عنهم - لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا.
فإن قضى من تركها عمداً ولم يجحد وجوبها فلا حرج؛ احتياطاً وخروجاً من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء.
والله ولي التوفيق.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف عبد العزيز بن باز – رحمه الله -، الجزء 10، ص: 312].]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

الفتوى الثانية دعاء بعد الصلاة


السؤال
السلام عليكم وحمة الله وبركاته.
إمام مسجد يتعرض للأذى (إن ترك الدعاء بعد الصلاة والقنوت في صلاة الفجر على الدوام) من المجتمع بالسب، ومن الجهات المختصة بالمساجد للمساءلة، وهو في حيرة من أمره بعد أن علم أن الدعاء بعد الصلاة بدعة، فإن ترك الإمامة تقدم لها من ليس أهلاً لها، فبماذا تنصحونه مأجورين؟




الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدعاء بعد الصلاة جماعة بدعة، حيث لم يرد عن رسول الله، ولا أحد من صحابة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- والنبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" أخرجه البخاري (2697)، ومسلم (1718).
وملازمة القنوت في صلاة الفجر لا ينبغي، وإنما يقنت حينا ويترك أحياناً، وهذا قول بعض الفقهاء.
وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقنت في صلاة الفجر وسائر الأوقات شهراً يدعو على أقوام بأعيانهم، ثم ترك. انظر صحيح البخاري (4090)، ومسلم (677).
والأولى لك عدم المداومة على القنوت، ولو تركته بالكلية جاز لك. وأما ما تعيش فيه من المضايقات بين أفراد المجتمع والجهات المختصة بالمساجد، فأمر يخصك، وأنت الذي تقدر الحال. أما كونك إذا تركت الإمامة سيأتيها من ليس لها أهل، فلا يجوز لك حينئذ تركها؛ لأنك معين على الباطل. وفقنا الله وإياك إلى كل خير.
واحذروا من الفرقة فهي أحد مداخل الشيطان لإضعاف العبادة وخلخلة بناء المجتمع. وفقكم الله لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

الفتوى الثالثة هل تجب الصلاة فى المسجد فى حالة الخوف


السؤال
الوضع الأمني عندنا حرج جداً، والشخص الذي يذهب إلى المسجد إما يعتقل من قِبَل الحكومة أو الجماعات المسلحة، أو يختطف من بيته.. فماذا نفعل؟ وهل يسقط الوجوب في هذه الحالة؟ وبماذا تنصحونني؟ فأنا أصلي في بيتي، وأحياناً أذهب إلى المسجد، وعدد المصلين في المسجد لا يتعدى أربعة أشخاص.. أفتونا يرحمكم الله.




الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
صلاة الجماعة واجبة على الرجال القادرين لعموم الأدلة من القرآن "واركعوا مع الراكعين". وقوله: "... اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون". فالأمر بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير كله مجتمع في الصلاة، وحقيقة الأمر يقتضي أداؤها جماعة ولم يتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة في حياته كلها وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي...". حيث صلاها طوال عمره جماعة، وأدلة وجوبها أظهر وأكثر من غيرها.
وقد نص الفقهاء على بعض الأعذار الموجبة لإسقاط حضور صلاة الجماعة في المسجد (كأن يلحقه ضرر من عدو أو سلطان جائر أو وحل أو برد شديد ونحو ذلك) وبما أن بلدكم الأمن فيها مضطرب ومختل، وتخشى على نفسك أن تقتل أو تعتقل من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة، فلا أرى عليك حرجاً من أداء الصلاة في بيتك، واحرص على أدائها في وقتها وصلها جماعة في البيت مع أهلك وأولادك. وأنصحك بإكثار التطوع والنوافل قبل كل صلاة وبعدها.
أسأل الله لك وإخوانك المسلمين في العراق الثبات والتوفيق للطريق القويم. وصلى الله على نبينا محمد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------الفتوى الرابعة


السؤال
هل يجوز أداء صلاة الفريضة جالساً في السيارة لظروف الثلوج والبرد، ولعدم وجود مكان مناسب للصلاة؟ علماً أن وقت الصلاة متقارب جداً عندنا في فصل الشتاء، بحيث إذا لم أصل في السيارة صلاة الظهر والعصر بحكم عملي كسائق سيارة أجرة يدخل علي وقت صلاة المغرب، رغم أنني أجمع بعض الأحيان بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير إذا وجدت مكاناً مناسباً، أما صلاة الصبح فبعض الأحيان أصليها داخل السيارة جالساً قبل أن تطلع الشمس، أجيبوني جزاكم الله خيراً.




الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلقد أعجبني منك أخي المغترب حرصك هذا على أداء الصلاة في وقتها والتحرج من تأخيرها عنه، ثم استفتاؤك عما يشكل عليك من أمور دينك، فثبتنا الله وإياك على طاعته، وأعاننا وإياك على ذكره وشكره وحسن عبادته.
اعلم –أخي- أن الأصل هو وجوب أداء الصلاة على هيئتها التي أمر الشرع بها في وقتها الواجب. وليس للصلاة مكان مخصوص لا تصح في غيره، بل جعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً. فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان" كما ثبت من حديث جابر عند البخاري (335) ومسلم (521)، اللهم إلا ما نُهي أن يُصلى فيه كالمقبرة والحمام، وكل مكان نجس أو فيه تماثيل.
فإذا أدركتك الصلاة فعليك الاجتهاد في البحث عن مكان مناسب دافئ لتصلي فيه، فإن لم تجد إلا مكاناً تُعرِّض نفسك فيه للبرد الشديد، فصلِّ في سيارتك جالساً، ولكن عليك أن تُيمِّم سيارتك جهة القبلة، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأجل أن تصليها على الصفة الواجبة. فإن مراعاة وقت الصلاة أولى من كل شرط آخر، ولذا شرع التيمم لعادم الماء، وإن كان متيقناً وجوده بعد خروج الوقت، وشرعت صلاة الخوف عند لقاء العدو على صفة خاصة مراعاة لشرط الوقت.
وكذا من لا يجد إلا ثوباً نجساً يجب عليه أن يصلي فيه إذا خشي خروج الوقت، حتى ولو تيقن أنه سيجد غيره بعد خروج الوقت.
وأما الصلاة التي تُجمع مع غيرها، كالظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، فيُشرع لكم عند شدة البرد ونزول الثلوج أن تجمعوا بينها جمع تقديم أو تأخير؛ تحصيلاً لفضيلة الجماعة، ولهذا شاهد من فعل النبي –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (543) ومسلم (705) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


------------------------------------------------------------------------------
الفتوى الخامسة حج ولم يصلى


السؤال
رجل كان تاركاً للصلاة بالكلية، ولا يصوم من رمضان إلا قليلاً، ثم أراد الحج مع أمه ليكون محرماً لها ويؤدي فريضته، فقبيل الحج بدأ يصلي، ولكنه عند طواف الإفاضة نوى قطع حجته بسبب الزحام، ولكنه أكمل الطواف والسعي وباقي مناسك الحج مع أمه لكيلا تعلم بحاله، وبعد عودته إلى المخيم في اليوم الحادي عشر رجع إلى ترك الصلاة، ولا يدري بالكلية أو بعض الصلوات، وشك هل كان طاهراً في طواف الوداع أم لا؟ وشك كذلك في الجمرات، هل رماها كلها أم لا؟ علماً أنه لما عاد إلى بلده داوم على الصلاة مدة قصيرة، ثم عاد كما كان، وقبل سنتين منّ الله عليه بالتوبة، وقد حفظ تسعة أجزاء من القرآن، ولا يزال مستمراً في حفظه، وفي حضور الدروس العلمية.فما حكم حجه؟




الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فمن ترك الصلاة بالكلية يستتاب، فإن تاب ورجع إلى الصلاة، وإلا قتل بإجماع أهل العلم من السلف والخلف بلا منازع. ولكن اختلفوا هل يقتل كفراً أي لردته، أو يقتل حدًّا؟ فذهب الإمامان مالك، وأبو حنيفة، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنه يقتل مرتدًّا فلا يرث ولا يورث، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ استناداً إلى نصوص كثيرة منها قوله –تعالى-: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة:217]، وقوله –تعالى-: "فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون" [الماعون:5]، فإذا كان هذا العذاب الشديد قد توعد الله به من انشغل عن الصلاة فلم يصلها إلا بعد خروج وقتها، فعذاب من تركها بالكلية أشد وأعظم، وبمثل قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "إن بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر" رواه مسلم (82) من حديث جابر –رضي الله عنه-.
وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى، والصحيحة عنه إلى أن من ترك الصلاة تهاوناً أو كسلاً يقتل حدًّا لا كفراً. ومعنى ذلك: أنه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين؛ واستدلوا لهذا القول بأدلة أيضاً من القرآن والسنة، كقوله –تعالى-: "إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء:48]، فهذا نص على أن كل الذنوب ومنها ترك الصلاة يغفره الله إذا شاء ما عدا الشرك، فإن من مات عليه لا يغفر الله له فهو خالد مخلد في النار. وبمثل قوله -تعالى- حكاية عن قول الحواريين: "إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" [المائدة:112]، وجه الاستدلال: أن الشك في قدرة الله كفر بدليل قوله: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين"، ومع هذا لم يكفر الحواريون بقولهم هذا.
واستدلوا من السنة بحديث رواه البخاري (7506) ومسلم (2756) من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه– وفيه: قصة الرجل الذي أوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويذروه ويرموا رماده في البحر، وقال: "والله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً لا يعذبه أحداً من خلقه فبعثه الله، وقال له: ما الذي حملك على ذلك، قال: مخافتك يا رب قال الله: أدخلوا عبدي الجنة". ووجه الاستدلال: أن الرجل شك في قدرة الله، والشك في ذلك كفر بلا نزاع بين أهل العلم قاطبة، وهو أعظم من ترك الصلاة ومع هذا غفر الله له.
وأيضاً لم ينقل في التاريخ الإسلامي كله إلى يومنا هذا أن أحداً قتل مرتدًّا لتركه الصلاة علاوة على ما يترتب على هذا القول –مع كثرة من يترك الصلاة- طلاق زوجته، وأن أولاده أولاد غير شرعيين... إلخ.
والذي يظهر لي -والله أعلم- القول بعدم تكفير تارك الصلاة كسلاً أو تهاوناً، مع وجوب قتله حدًّا إن لم يتب ويقم الصلاة.
وبعد تحرير هذه المسألة ينبني عليها القول في حكم الردة في إبطال الأعمال؛ مثل رجل حج حجة الإسلام ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهل حجته الأولى قبل ردته تكفيه، أو يلزمه أن يحج من جديد؟
اختلف العلماء فيه على قولين: الأول: أن الردة تبطل الأعمال التي قبلها، واستدلوا بقوله: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" [البقرة:217]، فعلق بطلان العمل على مجرد الردة، وبقوله –تعالى-: "لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين" [الزمر:65]. وإذا كان ذلك في خطاب الرسول –صلى الله عليه وسلم- وحاشاه عن ذلك بأبي هو وأمي، فما بالك بمن دونه؟ وعلى هذا القول يلزم السائل أن يحج مرة أخرى عن حجته الأولى؛ لأنها بطلت بالردة وهي تركه للصلاة بالكلية.
والقول الثاني في المسألة: أن الردة لا تبطل العمل السابق لها، ولا يلزم إعادته؛ أخذاً من القيد في توبة "فيمت وهو كافر" فقيد بطلان العمل بالموت على الكفر لا غير. واستدلوا من السنة بحديث حكيم بن حزام – رضي الله عنه -: أنه قال: يا رسول الله –صلى الله عليه وسلم– أرأيت أشياء كنت أتحنث (أتعبد) بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجرٍ؟ فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: "أسلمت على ما أسلفت من خير" رواه البخاري (1436)، ومسلم (123). فالأعمال الحسنة التي عملت في الجاهلية تكتب لأصحابها بعد إسلامهم كما في الحديث الآخر: "خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا"رواه البخاري (4689) ومسلم (2378) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وعلى هذا القول لا يلزم السائل أن يعيد حجه مرة أخرى، بل تكفيه حجته الأولى. والذي يظهر لي –والله أعلم- رجحان هذا القول؛ لقوة أدلته، ولأن عدم الإلزام بإعادة الأعمال هو المتفق مع أدلة يسر الشريعة وسماحتها "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر".
وخلاصة الجواب: أن حج السائل صحيح، ولا يؤثر عليه تردده في قطعه نتيجة الزحام ولا شكه في الطهارة في طواف الوداع أو عدد رميه الجمار. والله أعلم
.

ان شاء الله سأكمل معكم بعد ذلك مجموعة الفتاوى التى تهم كل مسلم ومسلمة